اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 80 صفحة : 9
فان قلت : هذا أيضا على إطلاقه غير مستقيم ، فان البئر يطهر بالنزح وهو غيرالماء؟ قلت : مطهر ماء البئر في الحقيقة ليس هو النزح ، وإنما هو الماء النابع شيئا فشيئا وقت إخراج الماء المنزوح ، فالاطلاق مستقيم.
فان قلت : الماء النجس يطهر بالاستحالة ملحا إذ ليس أدون من الكلب إذا استحال ملحا ، فقد طهر الماء غيره.
قلت : فقد عدم فلم يبق هناك ماء مطهر بغيره.
فان قلت : الماء النجس إذا شربه حيوان مأكول اللحم وصار بولا فقد طهر الماء غير من الاجسام ، من دون انعدام.
قلت : كون المطهر له جوف الحيوان ممنوع ، وإنما مطهره استحالته بولا على وتيرة ما تلوناه عليك في استحالته ملحا.
فان قلت : الماء القليل النجس لو كمل كرا بمضاف لم يسلبه الاطلاق طهر عند جمع من الاصحاب ، فقد طهر الماء جسم مغاير له.
قلت : يمكن أن يقال بعد مماشاتهم في طهارته بالاتمام أن المطهر هنا هو مجموع الماء لا المضاف.
٤ ـ المعتبر : قال : قال النبي 9 : خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ ما إلا غير لونه أو طعمه أو ريحه [١].