responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 9

فان قلت : هذا أيضا على إطلاقه غير مستقيم ، فان البئر يطهر بالنزح وهو غيرالماء؟ قلت : مطهر ماء البئر في الحقيقة ليس هو النزح ، وإنما هو الماء النابع شيئا فشيئا وقت إخراج الماء المنزوح ، فالاطلاق مستقيم.

فان قلت : الماء النجس يطهر بالاستحالة ملحا إذ ليس أدون من الكلب إذا استحال ملحا ، فقد طهر الماء غيره.

قلت : فقد عدم فلم يبق هناك ماء مطهر بغيره.

فان قلت : الماء النجس إذا شربه حيوان مأكول اللحم وصار بولا فقد طهر الماء غير من الاجسام ، من دون انعدام.

قلت : كون المطهر له جوف الحيوان ممنوع ، وإنما مطهره استحالته بولا على وتيرة ما تلوناه عليك في استحالته ملحا.

فان قلت : الماء القليل النجس لو كمل كرا بمضاف لم يسلبه الاطلاق طهر عند جمع من الاصحاب ، فقد طهر الماء جسم مغاير له.

قلت : يمكن أن يقال بعد مماشاتهم في طهارته بالاتمام أن المطهر هنا هو مجموع الماء لا المضاف.

٤ ـ المعتبر : قال : قال النبي 9 : خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ ما إلا غير لونه أو طعمه أو ريحه [١].

السرائر : مثله ونقل أنه متفق على روايته [٢].

٥ ـ دعائم الاسلام : عن علي 7 قال : من لم يطهره البحر فلا طهر له [٣].

٦ ـ الهداية : للصدوق : الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر.


[١]المعتبر : ص ٩.
[٢]السرائر ص ٧ و ٨.
[٣]دعائم الاسلام ج ١ ص ١١١.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست