responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 8

الاخبار :

١ ـ قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى 7 قال : سألته عن ماء البحر أيتوضأمنه؟ قال : لا بأس [١].

٢ ـ محاسن البرقى : عن بعض أصحابه رفعه عن ابن اخت الاوزاعي عن مسعدة بن اليسع ، عن أبي عبدالله 7 قال : قال علي 7 : الماء يطهر و لا يطهر.

ورواه عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 عن آبائه : عن النبي 9 [٢] :

٣ ـ نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه : عن النبي 9 مثله [٣].

بيان : الماء يطهرأي كل شئ حتى نفسه ، إذ حذف المفعول يدل على العموم ، ولا يطهر من شئ إلا من نفسه لان التعميم بالاول أنسب.

ومن المعاصرين من ذهب إلى ظاهر العموم (في ظاهر) الثاني وقال : لا يطهر نفسه أيضا ، وقال : إن الماء لا يتنجس من شئ حتى يطهره الماء أو شئ آخر ، بل عند التغيير ، النجس هو ذلك الجسم الذي ظهر في المآء ، فاذا استهلك عاد الماء إلى طهارته ، وفي القول به إشكال ، وإن لم يبعد من ظواهر بعض الاخبار.

وقال شيخنا البهائي قدس الله روحه : ربمايشكل حكمه 7 بأن الماء لا يطهر [ فان القليل يطهر ] [٤] بالجاري وبالكثير من الراكد فلعله 7 أراد أن الماء يطهرغيره [ ولا يطهره غيره ].


[١]قرب الاسناد ص ٨٤ ط حجر.
[٢]المحاسن ص ٥٧٠.
[٣]نوادر الراوندى ص ٣٩.
[٤]زيادة من الكمبانى.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست