responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 309

ولم اجبه فيما سألني من امور دينه ودنياه ، فقد جفوته ، ولست برب جاف [١].

١٩ ـ كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه أنه سأله عن الرجل يحل له أن يكتب القرآن في الالواح الصحيفة ، وهو على غير وضوء؟ قال : لا [٢].

بيان : ظاهره عدم جواز كتابة القرآن بغير وضوء ، ولم يقل به أحد ، و إنما اختلفوا في المس كما عرفت ، وربما يستدل له بهذا الخبر بالطريق الاولى أو لان ، العلة فيه استلزامه اللمس ، وكلاهما في محل المنع ، ويمكن حمله على الكراهة ، لورود رواية معتبرة بتجويز كتابة الحائض التعويذ الذي لا ينفك غالبا عن الايات وإن كان الاحوط الترك لصحة الرواية في ساير الكتب [٣].

٢٠ ـ مجمع البيان : عن الباقر 7 في قوله تعالى : «لا يمسه إلا المطهرون» [٤] قال : من الاحداث والجنابات ، وقال : لا يجوز للجنب والحائض والمحدث مس المصحف [٥].

٢١ ـ مجالس الصدوق [٦] والعلل : عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي 9 لعلي 7 قال : ياعلي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا و أنت على وضوء ، فانه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد [٧] ٢ ـ المحاسن : عن أبيه ، عن فضالة ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي ـ عبدالله 7 قال : أول صلاة صلاها رسول الله 9 في السماء بين يدي الله تبارك


[١]ارشاد القلوب ص ٧٣.
[٢]راجع البحار ج ١٠ ص ٢٧٧.
[٣]رواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٣٥ ط حجر.
[٤]الواقعة : ٧٩.
[٥]مجمع البيان ج ٩ ص ٢٢٦.
[٦]أمالى الصدوق ص ٣٣٩ وتمام الحديث في ج ١٠٣ ص ٢٨٠ ـ ٢٨٣ راجعه ان شئت.
[٧]علل الشرائع ج ٢ ص ٢٠٣.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست