responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 199

أو إلى التبديل بالماء لله تعالى فكأنه رجع إليه.

قوله 9 : «أول التوابين» أي في هذا الفعل أو مطلقا وتكون الاولية بحسب الكمال والشرف ، أو بالنسبة إلى الانصار أو في ذلك اليوم ، والاول أظهر.

٤ ـ العلل : عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن أبي عبدالله 7 أن رسول الله 9 قال لبعض نسائه : مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن ، وفانه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير [١].

بيان : قال الشهيد رفع الله درجته في الاربعين : الحواشي جمع حاشية ، وهي الجانب أي مطهرة لجوانب المخرج ، والمطهرة بفتح الميم وكسرها والفتح أولى موضوعة في الاصل للادواة وجمعها مطاهر ، ويراد بها المطهرة أي المزيلة للنجاسة ، مثل السواك مطهرة للفم أي مزيلة لدنس الفم.

والبواسير جمع باسور وهي علة تحدث في المقعدة وفي الانف أيضا والمراد ههنا هوالاول ، والمعنى أنه يذهب البواسير.

واستدل به الشيخ أبوجعفر على وجوب الاستنجاء ، ويمكن تقرير الدلالة من وجهين : الاول أن الامر بالامر أمر عند بعض الاصوليين ، والامر للوجوب ، وفيهما كلام في الاصول ، الثاني من قوله «مطهرة» فقد قلنا إن المراد بها المزيلة للنجاسة وإزالة النجاسة واجبة فيكون الاستنجاء واجبا.

ثم إذا وجب الاستنجاء على النساء وجب على الرجال لقوله 9 : حكمي على الواحد حكمي على الجماعة [٢] ولعدم فصل السلف بين المسئلتين انتهى.

أقول : يرد على الوجه الثاني أنه إذا ثبت وجوب الازالة فلا حاجة إلى هذا الخبر ، وإلا فلايتم ، إذ غاية ما يظهر منه أن الماء مطهر ، وأما أن التطهير


[١]علل الشرايع ج ١ ص ٢٧١.
[٢]راجع ج ٢ ص ٤٧٢ من هذه الطبعة.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست