responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 160

١٣

* (باب) *

* (أحكام الاوانى وتطهيرها) *

١ ـ قرب الاسناد وكتاب المسائل : بسنديهما عن علي بن جعفر ، عن أخيه 7 قال : سألته عن الشراب في الاناء يشرب فيه الخمر قدح عيدان أو باطية قال إذا غسله فلا بأس [١].

٢ ـ قال : وسألته عن دن الخمر يجعل فيه الخل أو الزيتون أو شبهه قال : إذا غسل فلا بأس [٢].

بيان : قال الفيروز آبادي : الباطية [٣] الناجود ، وقال : الناجود الخمر و إناؤها ، ويظهر من الخبر أنه نوع خاص من الاناء ، وقال أيضا : الدن الراقود العظيم أوأطول من الحب أو أصغر منه له عسعس لا يقعد إلا أن يحفر له.

٣ ـ الخصال : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبدالله 7 قال : سألته عن النبيذ قال : نهى رسول الله 9 عن كل مسكر ، وكل مسكر حرام ، قلت : فالظروف التى تصنع فيها


[١]قرب الاسناد ص ١١٦ ط حجر وص ١٥٥ ط نجف ، كتاب المسائل المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٧٠.
[٢]قرب الاسناد ص ١٥٥ ط نجف وص ١١٦ ط حجر.
[٣]نقل عن أبى عمر وأنها اناء من الزجاج يملا من الشراب يوضع بين الشرب يغترفون منه.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست