responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 159

وقال في المعالم نحوامن الوجه الاخير ، حيث قال : المرادأن النجاسة الحاصلة في أسفل القدم وما هو بمعناه بملاقاة الارض المتنجسة على الوجه المؤثر يطهر بالمسح في محل آخر من الارض ، فسمي زوال الاثر الحاصل من الارض تطهيرا لها ، كما تقول : مطهر للبول ، بمعنى أن مزيل للاثر الحاصل منه وعلى هذا يكون الحكم المستفاد من الحديث المذكور ومافي معناه مختصا بالنجاسة المكتسبة من الارض المتنجسة انتهى.

أقول : يمكن أن يكون هذا إشارة إلى أنه بمحض المسح على الارض لا يذهب الاثر الحاصل من الارض السابقة مطلقا بل يبقى فيه بعض الاجزاء من الارض المتنجسة فتلك الاجزاء تطهرها الارض الطاهرة ، فلاينافي عموم الحكم لورود تلك العبارة في مقامات اخرى.

وقال في الحبل المتين : لعل المراد بالارض مايشمل نفس الارض وما عليها من القدم والنعل والخف انتهى ، وقيل : الوجه في هذا التطهير انتقال النجاسة بالوطي عليها من موضع إلى آخر مرة بعد اخرى ، حتى يستحيل ولا يبقى منها شئ.

تذنيب

ذكر الشيخ ـ ره ـ في الخلاف أن في أصحابنا من قال بأن الجسم الصقيل كالسيف والمرآة والقوارير إذا أصابته نجاسة كفى في طهارته مسح النجاسة منه وعزي إلى المرتضى اختياره ثم قال : ولست أعرف به أثرا ، وذكر أن عدم طهارته بدون غسله بالماء هو الظاهر وعليه الاكثر وهو أظهر.


لكنه يعتبر فيها ذهاب أثر العين وهو ظاهر.

وأما أن الارض يرادف معنى خاك بالفارسية فسنتلكم عليه انشاء الله في أبحاث التيمم.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست