responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 157

قبل نفسه وحملها [١] الشيخ على الاستحباب ، ويطهر العصير على تقدير نجاسته باستحالته خلا عندهم كالخمر أو بذهاب ثلثيه ، ولم تثبت نجاسته ، والمعروف بينهم أنه يطهر بطهارة العصير أيدي مزاوليه وثيابهم ، وآلات الطبخ ، والخطب عندنا فيه أيسر ، لقولنا بالطهارة.

التاسع قال في المنتهى : البخار المتصاعد من الماء النجس إذا اجتمع منه نداوة على جسم صقيل تقاطر فهو نجس ، إلا أن يعلم تكونه من الهواء كالقطرات الموجودة على طرف إناء في أسفله جمد نجس ، فانها طاهرة انتهى ، ويمكن أن يقال : الحكم بالطهارة غير متوقف على العلم بالتكون من الهواء ، بل يكفي فيه احتمال ذلك.

الثالث : [٢] عد من المطهرات الارض فان المشهور أنها تطهر باطن النعل والقدم والخف ، سواء كان إزالة النجاسة بالمشي أو بالدلك ، وسواء كان على التراب أو الحجر أوالرمل ، وتوقف بعض الاصحاب في القدم ، ولا وجه لا لاشتمال الاخبار عليه أيضا ، ولايشترط جفاف النجاسة قبل الدلك ، ولا أن يكون لهاجرم ، فلو كان أسفل القدم أو النعل متنجسا بنجاسة غير مرئية كالبول اليابس طهر بمجرد المشي على الارض ، خلافا لبعض العامة ، واعتبار طهارة الارض أحوط.

وربما يستفاد من كلام ابن الجنيد الاكتفاء بمسحها بكل طاهر ، وإن لم يكن أرضا وهو بعيد ، وظاهر كلامه اشتراط كون الارض التي يمشي عليها خمس عشرة ذراعا لرواية حملت على الغالب من زوال النجاسة بالمشي في تلك المسافة ، وفي اشتراط جفافها قولان أحوطهما ذلك ، وفي رواية الحلبي [٣] دلالة


[١]راجع التهذيب ج ٩ ص ١١٨ ط نجف ، ولفظه عن أبى بصير عن أبى عبدالله (ع) قال : سئل عن الخمر يجعل فيها الخل ، فقال : لا ، الاما جاء من قبل نفسه.
[٢]في مطبوعة الكمبانى : العاشر ، وهو سهو.
[٣]راجع الكافى ج ٣ ص ٣٨ ، وقد مر.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست