responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 156

وفي بعضها أكلت النار مافيه [١] وفي بعضها إذا أصابته النار فلا بأس بأكله [٢] ويمكن الجمع بحمل الاولين على ما إذا علم قبل الطبخ ، وأولهما على الجواز وثانيهما على الاستحباب والاخيرين على ما إذا علم بعد الخبز أو الاخيرين على ما إذا لم يعلم النجاسة بل يظن ، أو على ماء البئر بناءعلى عدم انفعاله بالنجاسة ، كما يدل عليه الاخير منهما ، والاحوط الاجتناب ، والشبهة الواردة في البيع ممن يستحل الميتة ببطلان بيع النجس ، أو المعاونة على الاثم ، فليس هنا مقام تحقيقها وحلها.

السابع اختلف الاصحاب في طهارة الخنزير إذا وقع في المملحة واستحال ملحا والعذرة إذاوقع في البئر فصار حمأة ، وذهب المحقق في المعتبر والعلامة في جملة من كتبه إلى عدم حصول الطهارة بذلك ، وتوقف في التذكرة والقواعد والاكثر على الطهارة كما هو الاقوى.

الثامن من باب الاستحالة المطهرة استحالة النطفة حيوانا طاهرا ، والماء النجس بولا لحيوان مأكول اللحم ، والغذاء النجس روثا أو لبنا لمأكول اللحم والدم النجس قيحا أو جزء من حيوان لا نفس له ، والعذرة نباتا أو فاكهة والظاهر أنه لا خلاف في شئ من ذلك ، ويدل عليه خبر أبي البختري [٣].

ومنه استحالة الخمر خلا ولو بعلاج ، وقد نقل العلامة اتفاق علماء الاسلام عليه إذا كانت استحالته من قبل نفسه ، والاخبار في هذا الباب كثيرة ومنها ما مر من رواية على بن جعفر [٤] وفي بعض الاخبار المنع مما لم يكن من


[١]أيضا مرسلة ابن أبى عمير عن أبى عبدالله 7 كما في التهذيبين.
[٢]التهذيب ج ١ ص ١١٧ ، الاستبصار ج ١ ص ١٦ عن أحمد بن محمد بن عبدالله بن زبير عن جده.
[٣]مر تحت الرقم ٥ في هذا الباب.
[٤]مرتحت الرقم ١٣.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست