responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 150

المفضل ، عن محمد الحلبي قال : قلت لابي عبدالله 7 : إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه ، فربما مررت فيه وليس علي حذاء فيلصق برجلي من نداوته ، فقال : أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس إن الارض يطهر بعضها بعضا.

قلت : فأطا على الروث الرطب قال : لا بأس أما والله ربما وطئت عليه ثم اصلي ولا أغسله [١].

١٢ ـ ارشاد القلوب : عن موسى بن جعفر ، عن آبائه : عن أمير ـ المؤمنين 7 قال : قال الله تعالى لنبيه ليلة المعراج : كانت الامم السالفة إذا أصابهم أذى نجس قرضوه من أجسادهم ، وقد جعلت الماء طهورا لامتك من جميع الانجاس والصعيد في الاوقات. الخبر [٢]

١٣ ـ كتاب المسائل : باسناده ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى 7 قال : سألته عن الجص يطبخ بالعذرة ، أيصلح يجصص به المسجد؟ قال 7 : لا بأس [٣].

١٤ ـ ومنه ومن قرب الاسناد : عنه عن أخيه 7 قال : سألته عن الخمر يكون أوله خمرا ثم يصير خلا أيوكل؟ قال : نعم ، إذا ذهب سكره فلا بأس [٤].

١٥ ـ كتاب عاصم بن حميد : عن أبي عبيدة الحذاء قال : دخلت الحمام فلما خرجت دعوت بماء وأردت أن أغسل قدمي ، قال : فزبرني أبوجعفر 7 ونهاني عن ذلك ، وقال : إن الارض ليطهر بعضها بعضا.


[١]السرائر ص ٤٦٥.
[٢]ارشاد القلوب ج ٢ ص ٢٢٢ ، وقد مر في ص ١٠ مما تقدم.
[٣]كتاب المسائل المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٦١.
[٤]كتاب المسائل المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٧٠ ، قرب الاسناد ص ١٥٥ ط نجف.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست