responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 149

في اصول الزرع والخضر من العذرة والزبل ، ليجود نباته ، انتهى.

قوله 7 «لا يعلق به منه شئ» إما مبني على الاستحالة ، أو على أنه لا يعلم ملاقات شئ منه للنابت ، فالغسل في الخبر السابق محمول على النظافة و الاستحباب.

٧ ـ المحاسن : عن إبراهيم بن عقبة الخزاعي ، عن يحيى بن سليمان قال : رأيت أبا الحسن الرضا 7 بخراسان في روضة وهو يأكل الكراث إلى قوله : قلت : فانه يسمد ، فقال : لا يعلق به شئ [١].

٨ ـ ومنه : عن أيوب بن نوح ، عن أحمد بن الفضل ، عن وضاح التمار قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : من أكثر أكل الهندباء أيسر ، قال : قلت له : إنه يسمد ، قال : لا تعدل به شيئا [٢].

٩ ـ مجالس الشيخ : عن هلال بن محمد الحفار ، عن إسماعيل بن علي الدعبلي ، عن أبيه ، عن الرضا 7 ، عن آبائه : أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ما من صباح إلا وتقطر على الهندباء قطرة من الجنة ، فكلوه ولا تنقضوه [٣].

أقول : سيأتي مثلها بأسانيد في أبوابها إنشاء الله [٤].

١٠ ـ فقه الرضا 7 : ماوقعت الشمس عليه من الاماكن التي أصابها شئ من النجاسة من البول وغيرها طهرتها ، وأما الثياب فلا يتطهر إلا بالغسل [٥].

١١ ـ السرائر : من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن


[١]المحاسن ص ٥١٣.
[٢]المحاسن ص ٥١٠.
[٣]أمالى الطوسى ج ١ ص ٣٧٣
[٤]سيأتى في ج ٦٤ وهو من أجزاء المجلد الرابع عشر.
[٥]فقه الرضا : ٤١.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست