responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 146

أقول : إنما أطنبت الكلام في شرح هذا الخبر ، لتكرره في الاصول ، ودورانه على الالسن ، واشتباهه على المتقدمين والمتأخرين ، ولا تكاد تجد في كتاب أجمع مما أوردنا إلا من أخذ منا والله الموفق.


في رفعهما ، فانه رفع للقذارة في الجملة بقدر الامكان.

ومن ذلك ـ أعنى حكم الفطرة ـ ايجاب الائمة الاطهار في فتاواهم القدسية أن يغسل المتطهر يديه قبل الوضوء والغسل ، فان اليدين محكومتان بوجوب الغسل ـ بالفتح ـ في ضمن الوضوء والغسل ، واليدان وسيلتان لامتثال الامر ، فان اغتراف الماء وارساله إلى العضو المغسول ودلكه حتى يزيل القذر المانع ويحصل استباحة الدخول في الصلاة لايكون الا باليدين ـ خصوصا في الوضوء.

فاذا لم يغسل المكلف يديه قبلا كان غسل وجهه باليدين أو باليد اليمنى مثلا لوثا للوجه بقذارة اليدين ، ولوثا لليد اليمنى بقذارة اليسرى وبالعكس ، ومن اغترف لغسل الجنابة باليدين ويداه غير مغسولتان بعد ، فقد صب على رأسه وبدنه ماء قد تلوث بما أوجب الشارع ازالته بالماء ، لكن اذا لم يقدر على كأس يغترف به ويغسل يديه أولا ، فلا بأس ، فان الدين ليس بمضيق كما هو مفاد الاخبار ، فان غسله هذا وان كان غير كامل ، لكنه رفع للقذارة في الجملة.

ولايذهب عليك أن هذافى الغسل والوضوء بالماء القليل ، وأما اذا كان الماء كثيرا جاريا سائلا من فوق وأراد الوضوء والغسل فله وجه آخر ، سنتكلم عليه انشاء الله تعالى في موضعه.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست