responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 145

الاخيار ، فلعل الوهم في النسخة التي وقع فيها لفظ الماضي ، فان حصول الاشتباه في مثله وقت الكتابة ليس بمستبعد [١].


[١]أقول : ولكن حق الكلام في غسالة الوضوء والغسل ـ بالضم ـ اعنى ما ينفصل عن الاعضاء حين غسلها ـ بالفتح ـ أنه لا يجوز استعمالها ثانيا ، لا في الوضوء ولا في الغسل الا غسالة الوضوء في رفع الحدث الاكبر عند الاضطرار ، والدليل على هذا حكم العقل المتفرع على حكم الشرع جزما.

توضيحه أن الله عزوجل قال في الوضوء «اذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» الاية ، ولا يصدق الغسل لغة وعرفا ـ كما يؤيده الاخبار ـ الا بارسال الماء على العضو المغسول والدلك باليد ليزول ما على العضو المغسول من القذر والوسخ أو أى شئ الشارع وجوده مانعا فأوجب ازالته بالماء فلاجل اعتبار الدلك عرفا ولغة لا يجوز الوضوء ارتماسا ، ولا جل ايجاب الازاله بانفصال الغسالة لا يجوز استعمالها مرة ثانية ، فانه عبارة اخرى عن التلطخ وتلوث الوجه واليدين بما وجب ازالته قبلا ، واعادة اللوث القذر الذى كان مانعا من دخول الصلاة معه ثانيا ، وهل هذا الانقض الوضوء؟.

وهكذا الكلام في غسالة الحدث الاكبر ـ الجنابة والحيض ـ بل الخطب فيهما أكثر وأكثر حيث يقول الله عزوجل في الجنابة : «وإن كنتم جنبا فاطهروا» فعبر عن الغسل بالتطيهر المؤذن بنوع نجاسة في بدن الجنب ، وقال عزوجل في الحائض «حتى يطهرن فاذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله» فجعل الغسل بعد الطهارة عن الدم تطهيرا لبدن الحائض ، والتطهير انما يؤذن عن وجود قذارة ولولم نشاهدها.

فكيف يعقل ويتصور أن يكون العبد ممتثلا لقوله تعالى «فاطهروا» وهويعيد القذارة التى كانت على بدنه في المرة الاولى أو بدن رجل آخر سابقا ، بل هو لعب بكتاب الله وسنة نبيه 9 ، حيث زاد اللوث على اللوث وجعل فعله ذلك دينا وامتثالا لا مره تعالى بالتطهير والتطهر.

نعم ـ اذا لم يجد ماء غير غسالة الوضوء ، وكان جنبا أو حائضا جاز استعمالها

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست