responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 14

٣

* (باب) *

* (حكم الما القليل وحد الكثير وأحكامه) *

* (وحكم الجارى) *

١ ـ قرب الاسناد وكتاب المسائل بالاسنادين المتقدمين ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه 7 قال : سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههن تطأ العذرة ثم تدخل في الماه أيتوضأ منه؟ قال : لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر [ من ماء خ ] [١].

قال : وسألته عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه أيتوضأ من فضله للصلاة؟ قال : إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس ، ولست أحب أن يتعود ذلك إلا أن يغسل يده قبل ذلك [٢].

وسألته عن جنب أصابت يده من جنابته فمسحه بخرقة ثم أدخل يده في غسله قبل أن يغسلها هل يجزيه أن يغتسل من ذلك الماء؟ قال : إن وجد ماء غيره فلا يجزيه أن يغتسل به ، وإن لم يجد غيره أجزأه [٣].

بيان : الجواب الاول يدل على انفعال القليل ، واشتراط الكرية في عدمه رداعلى ابن أبي عقيل ومن تبعه ، قوله : «يتوضأ في الكنيف» أي يستنجى ويدل على انفعال القليل وإن كان البأس أعم من النجاسة ، ويدل على استحباب غسل اليدمع النظافة أيضا.


[١]قرب الاسناد ص ٨٤ ط حجر وص ١٠٩ ط نجف وكتاب المسائل ج ١٠ ص ٢٨٨ من بحار الانوار.
[٢]قرب الاسناد ص ١٠٩ ط نجف.
[٣]قرب الاسناد ص ١١٠ ط نجف كتاب المسائل ج ١٠ ص ٢٨٧ من البحار بلفظ غير هذا.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست