responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 13

التقاطر بالملاقات لحصر البأس في طين المطر فيما إذا نجسه شئ بعد المطر ، ففيما عداه لا بأس ، وهو شامل لما إذا كانت الارض نجسة قبل المطر فيستفاد منه تطهير المطر الارض وفيه كلام.

وقال في المعالم : اشتهر في كلام الاصحاب الحكم باستحباب إزالة طين المطر بعد ثلاثة أيام من وقت انقطاعه ، وأنه لا بأس به في الثلاثة مالم يعلم فيه نجاسة ، والاصل فيه رواية محمد بن إسماعيل ، انتهى ، ويظهر من الخبر أن مع علم عدم النجاسة بل مع ظنه لا يحسن الاجتناب قبل الثلاثة وبعدها.

وقال العلامة في التحرير : لو وقع عليه في الطريق ماء ولا يعلم نجاسته لم يجب عليه السؤال إجماعا وبنى على الطهارة.

٤ ـ كتاب المسائل : بالاسناد ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى 7 قال : سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أيصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال : إذا جرى به المطر فلا بأس [١].

بيان : يشمل القليل والكثير ، فيدل على عدم انفعال القليل في حال نزول المطر ولا بد من حمله عليه وعلى عدم التغير.

ثم اعلم أن ظاهر أكثر الاخبار عدم انفعال الماء المجتمع من المطر لا مطلق القليل فتأمل.


[١]قد طبع كتاب المسائل في البحار ج ١٠ من هذه الطبعة ترى نص الحديث ص ٢٦٠ وفى قوله «اذا جرى به» تأييد لما قلناه ص ١١ و ١٢.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست