responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 133

عليها ، أنها تغسل القميص في اليوم مرة [١].

بيان : ذكر الشيخ والمتأخرون عنه أن المرأة المربية للصبى إذا كان لها ثوب واحد يكتفي بغسل ثوبها في اليوم مرة واحدة ، وأكثرهم عمموا الحكم بالنسبة إلى الصبية أيضا كما هو ظاهر الخبر ، وبعضهم خصوا بالصبي نظرا إلى أن المتبادر من المولود هو الصبي. وذهب جماعة من المتأخرين إلى أن نجاسة البدن غير معفو عنها في الصورة المذكورة ، وإن قلنا بالعفو عن نجاسة الثوب.

وألحق العلامة بالمربية المربى ، وفيه نظر ، وفي إلحاق الغايط بالبول أيضا إشكال ، والظاهر من كلام الشهيد عدم الفرق ، ووجه بأنه ربما كني عن الغايط بالبول ، كما هو قاعدة لسان العرب في ارتكاب الكناية فيما يستهجن التصريح به ، وليس بشئ ، فان التجربة شاهدة بعسر التحرز عن إصابة البول دون غيره ، فلا بعد في كون الحكم مقصورا عليه ، ومجرد الاحتمال لا يكفي لاثبات التسوية.

وقد ذكر الاصحاب أن المراد باليوم هنا ما يشمل الليلة ، وليس ببعيد لدلالة فحوى الكلام ، وإن كان لفظ اليوم لا يتناوله حقيقة وفي الثياب المتعددة المحتاج إليها لدفع البرد ونحوه إشكال والعلامة في النهاية قرب وجوب الغسل هنا ، فلا يكفي الصب مرة واحدة ، وإن كفى في بوله قبل أن يطعم الطعام عند كل نجاسة ، ولا يخلو من قوة لظاهر النص ، وذكر كثير من الاصحاب استحباب جعل غسل الثوب آخر النهار ، لتوقع الصلوات الاربع في حال الطهارة ، واحتمل بعضهم وجوبه.


[١]المقنع ص ٣.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست