اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 80 صفحة : 132
يعني جوف الانف ، فقال : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه ، فالمضمضة في هذه الرواية محمولة على الاستحباب ، والاحوط أن لا يتركها.
الثالث قوله «يصب من فيه الماء» ينبغي حمله على ما إذا لم يصر مضافا كما هو الغالب ، وروى العلامة في المنتهى هذا الرواية ، ثم قال : إنها موافقة للمذهب لان المطلوب للشارع هو الازالة بالماء ، وذلك حاصل في الصورة المذكورة و خصوصية الوعاء الذي يحوي الماءغير منظور إليها.
٢ ـ دعائم الاسلام : قالوا صلوات الله عليهم : كل ما يغسل منه الثوب يغسل منه الجسد إذا أصابه [١].
٣ ـ الهداية : الثوب إذا أصابه البول غسل بما جار مرة ، وإن غسل بماء راكد فمرتين ، ثم يعصر ، وبول الغلام الرضيع يصب عليه الماء صبا ، وإن كان قد أكل الطعام غسل ، والغلام والجارية في هذا سواء [٢].
٤ ـ معانى الاخبار : عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبدالعزيز عن أبي عبيد القاسم بن سلام ، عن هيثم ، عن يونس ، عن الحسن أن رسول الله 9 اتي بالحسن بن علي 8 فبال فاخذ ، فقال : لا تزرموا ابني ، ثم دعا بماء فصبه عليه.
قال الصدوق ـ ; ـ قال الاصمعي : الازرام القطع ، يقال للرجل إذا قطع بوله : قد أزرمت بولك ، وأزرمه غيره إذا قطعه ، وزرم البول نفسه إذا انقطع [٣].
أقول : ويدل على الاكتفاء بالصب في بول الرضيع ، إذا ظاهر تلك الاحوال يدل على كونه 7 رضيعا.
٥ ـ المقنع : روي في امرأة ليس لها إلا قميص واحد ، ولها مولود يبول