responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 75  صفحة : 382

رعبا ، وقال الحسين 7 : لا تصفن لملك دواء فان نفعه لم يحمدك ، وإن ضره اتهمك.

٤٨ ـ كتاب الامامة والتبصرة : عن هارون بن موسى ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن ابن فضال ، عن الصادق 7 عن أبيه ، عن آبائه : عن النبي 9 قال : شر البقاع دور الامراء الذين لا يقضون بالحق.

٨٣

*(باب)*

*«أكل أموال الظالمين وقبول جوائزهم»*

١ ـ لى : في مناهي النبي 9 أنه نهى عن إجابة الفاسقين إلى طعامهم [١].

٢ ـ ب : ابن ظريف ، عن ابن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه 8 قال : إن الحسن والحسين 8 كانا يغمزان معاوية ويقولان فيه ، ويقبلان جوائزه [٢].

٣ ـ ج : في مكاتبة الحميري إلى القائم 7 أنه كتب إليه 7 يسأله عن الرجل من وكلاء الوقف مستحلا لما في يده ، ولا يرع عن أخذ ماله ربما نزلت في قريته وهو فيها أو أدخل منزله وقد حضر طعامه ، فيدعوني إليه فان لم آكل من طعامه عاداني عليه ، وقال : فلان لا يستحل أن يأكل من طعامنا ، فهل يجوز أن آكل طعامه وأتصدق بصدقة ، وكم مقدار الصدقة؟ وإن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فيدعوني إلى أن أنال منها ، وأنا أعلم أن الوكيل لا يتورع عن أخذ ما في يده ، فهل على فيه شئ إن أنا نلت منها؟.

فخرج الجواب : إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه واقبل بره ، وإلا فلا [٣].

٤ ـ كش : حمدويه ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم


[١]أمالى الصدوق ص ٢٥٦.
[٢] قرب الاسناد ص ٤٤.
[٣]الاحتجاج ٢٧١ و ٢٧٠.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 75  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست