responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 74  صفحة : 29

حقهما إلا عظما ، فان المبتلى الممتحن بالبلاء أحق بالترحم ، ولان الاحسان بهما في حال الكفر يوجب ميلهما ورغبتهما إلى الاسلام كما في واقعة النصراني وامه المذكورة في الحديث الذي يلي هذا الحديث [١].

ويمكن أن يقال يستفاد من الاية عظم حقهما في حال الشرك بناء على أن الراجح أن يكون قوله عز شأنه «وصاحبهما في الدنيا معروفا» معطوفا على جزاء الشرط ، لا الجملة الشرطية لمرجح القرب كما لا يخفى على المتدبر وكذا قوله «واتبع سبيل من أناب إلي» [٢].

ويحتمل أن يكون معنى قوله 7 «لا» ليست الاية التي فسرتها ما في بني إسرائيل ، فيكون تأكيدا لنفي المفهوم في الكلام السابق ، وعلى هذا يجري في قوله «بل يأمر بصلتهما» الاحتمالان الاتيان في التفسير الثاني على هذا التفسير أيضا فتدبر.

وفي بعض نسخ الكافي «فقال إن ذلك أعظم من أن يأمر بصلتهما» بزيادة لفظة «من» ويمكن تفسير الحديث بناء على هذه النسخة بأن يقال قوله 7 «ذلك» إشارة إلى ما في بني إسرائيل ، ويكون الكلام مسوقا على سبيل الاستفهام الانكاري فيكون المراد : ما في سورة بني إسرائيل أعظم في إفادة المراد من أن يأمر بصلتهما على كل حال ، وإن كان حال الكفر كما في آية لقمان حتى يكون مقصودي ذلك؟

ثم قال «لا» تأكيدا للنفي المستفاد من الكلام السابق ، فقال «بل يأمر بصلتهما ، وإن جاهداه على الشرك ما زاد حقهما إلا عظما» كما هو المستفاد من آية لقمان أعظم ، فالخبر محذوف للقرينة ، وعلى هذا حقهما مرفوع ، على أنه فاعل زاد فيكون حاصل الكلام : أن يأمر بصلتهما وإن جاهداه على الشرك كما هو المستفاد من آية لقمان ما زاد حقهما إلا عظما ، فيكون هذا الكلام أي المذكور في سورة لقمان


[١]يعنى تحت الرقم ١١.
[٢]لقمان : ١٥.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 74  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست