responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 66  صفحة : 526

ينتقل في مثله العين من التحليل إلى التحريم أو من التحريم إلى التحليل وتأول الشيخ رواية أبي بصير السابقة من قوله لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يقلبها بأن معناه إذا جعل فيها ما يغلب عليه فيظن أنه خل ولا يكون كذلك مثل القليل من الخمر يطرح عليه كثير من الخل فإنه يصير بطعم الخل ومع هذا فلا يجوز استعماله حتى يعزل من تلك الخمرة ويترك مفردا إلى أن يصير خلا فإذا صار خلا حل حينئذ.

وأنكر ابن إدريس وغيره ذلك وقال ابن إدريس لا وجه له للإجماع على أن الخل يصير بمخالطة الخمر له نجسا ولا دلالة على طهارته بعد ذلك لأنه إنما يطهر الخمر بالانقلاب إلى الخل فأما الخل فهو باق على حقيقته وليس له حالة ينقلب إليها ليطهر بها وقال العلامة ; في المختلف كلام الشيخ ليس بعيدا من الصواب لأن انقلاب الخمر إلى الخل يدل على تمامية استعداد انقلاب ذلك الخمر إلى الخل والمزاج واحد بل استعداد الملقى في الخل لصيرورته خلا أتم ولكن لا يعلم لامتزاجه بغيره فإذا انقلب الأصل المأخوذ منه علم انقلابه أيضا ونجاسة الخل تابعة للخمرية وقد زالت فتزول النجاسة عنه كما في الخمر إذا انقلب قال ونبه شيخنا أبو علي ابن الجنيد عليه.

وقال الشهيد الثاني القول بطهر الخل إذا مضى زمان يعلم انقلاب الخمر فيه إلى الخلية متجه إذا جوزنا العلاج وحكمنا بطهارته مع بقاء عين المعالج به لأن الخل لا يقصر عن تلك الأعيان المعالج بها حيث حكم بطهرها مع طهره إلا أن إثبات الحكم من النص لا يخلو من إشكال واستفادته من إطلاق جواز علاجه أعم من بقاء عين المعالج به انتهى.

وأقول لا يبعد القول بحله مطلقا لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد العزيز بن المهتدي قال : كتبت إلى الرضا 7 جعلت فداك العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشيء يغيره حتى يصير خلا قال لا بأس [١].


[١]التهذيب ٩ : ١١٧.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 66  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست