responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 66  صفحة : 525

سئل عن الخمر يعالج بالملح وغيره ليحول خلا فقال لا بأس بمعالجتها قلت فإني عالجتها فطينت رأسها ثم كشفت عنها فنظرت إليها قبل الوقت أو بعده فوجدتها خمرا أيحل لي إمساكها فقال لا بأس بذلك وإنما إرادتك أن يتحول الخمر خلا فليس إرادتك الفساد [١].

تبيان اعلم أن المشهور بين الأصحاب جواز علاج الخمر بما يحمضها ويقلبها إلى الخلية من الأجسام الطاهرة سواء كان ما عولج به عينا قائمة أم لا واستدلوا عليه ٦ بموثقة أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله 7 عن الخمر يصنع فيها الشيء حتى يحمض فقال إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس [٢] فإن الظاهر أن المراد بها إذا كان الخمر غالبا على ما جعل فيها ولم يصر مستهلكا بحيث لا يعلم انقلابه فلا بأس وعموم حسنة زرارة عن أبي عبد الله 7 قال : سألته عن الخمر العتيقة يجعل خلا قال لا بأس [٣] وحكموا بكراهة العلاج لقوله 7 في رواية أبي بصير وقد سأله عن الخمر يجعل خلا فقال لا إلا ما جاء من قبل نفسه وفي رواية أخرى لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يقلبها [٤] وفي أكثر نسخ التهذيب بالقاف وفي الكافي بالغين وهو أظهر وربما قيل باشتراط ذهاب عين المعالج به قبل أن يصير خلا لأنه ينجس بوضعه ولا يطهر بانقلابها خمرا لأن المطهر للخمر هو الانقلاب وهو غير متحقق في ذلك الجسم الموضوع فيها ولا يرد مثله في الآنية لأنها مما لا تنفك عنها الخمر فلو لم يطهر معها لما أمكن الحكم بطهرها وإن انقلبت بنفسها ولو ألقي في الخمر خل حتى يستهلكه فالمشهور عدم الطهارة والحل.

وقال الشيخ في النهاية وإذا وقع شيء من الخمر في الخل لم يجز استعماله إلا بعد أن يصير ذلك الخمر خلا وقال ابن الجنيد فأما إن أخذ إنسان خمرا ثم صب عليه خلا فإنه يحرم عليه شربه والاصطباغ به في الوقت ما لم يمض عليه وقت


[١]السرائر : ٤٧٨.
[٢]الكافي : ٦ : ٤٢٨ ، التهذيب : ٩ : ١١٧.
[٣]الكافي : ٦ : ٤٢٨ ، التهذيب : ٩ : ١١٧.
[٤]الكافي : ٦ : ٤٢٨ ، التهذيب : ٩ : ١١٧.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 66  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست