responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 66  صفحة : 408

إمرار اللسان ثم الظاهر من كلام من تعرض لهذا الحكم من الأصحاب أنه يكره أكل ما أخرج بالخلال وربما يتوهم فيه التحريم للخباثة وهو في محل المنع مع أنك قد عرفت عدم قيام الدليل على تحريم الخبيث مطلقا بالمعنى الذي فهمه الأصحاب رضي‌الله‌عنهم قال الشهيد ; في الدروس ويستحب التخلل وقذف ما أخرجه الخلال بالكسر وابتلاع ما أخرجه اللسان انتهى.

وقد روى الكليني [١] ; في الموثق عن إسحاق بن جرير قال : سألت أبا عبد الله 7 عن اللحم الذي يكون في الأسنان فقال أما ما كان في مقدم الفم فكله وأما ما كان في الأضراس فاطرحه.

وفي الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله 7 قال : أما ما يكون على اللثة فكله وازدرده وما كان بين الأسنان فارم به وفي الموثق عن الفضل بن يونس عن أبي الحسن 7 قال : يا فضل كل ما بقي في فيك مما أدرت عليه لسانك فكله وما استكن فأخرجته بالخلال فأنت فيه بالخيار إن شئت أكلته وإن شئت طرحته وفي المرفوع عن أبي عبد الله 7 قال : لا يزدردن أحدكم ما يتخلل به فإنه تكون منه الدبيلة.

فمقتضى الجمع بين الأخبار الكراهة وإن كان الأحوط عدم أكل ما يخرج بالخلال لا سيما إذا تغير ريحه فإن شائبة الخباثة فيه أكثر وستأتي أخبار فيه في باب الخلال.

وفي المصباح اللهاة اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى الفم والجمع لهي ولهيات مثل حصى وحصيات ولهوات أيضا على الأصل وقال الشدق جانب الفم بالفتح والكسر قاله الأزهري وجمع المفتوح شدوق مثل فلس وفلوس وجمع المكسور أشداق مثل حمل وأحمال قوله 7 إلا لرجل واحد الظاهر أن المراد به الإمام وسيأتي مكانه رجل من بني هاشم ويدل الخبر على أن الاتكاء باليد ليس من الاتكاء المكروه كما مر.


[١]راجع الكافي ٦ : ٣٧٧ ـ ٣٧٨ باب رمى ما يدخل بين الأسنان.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 66  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست