responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 66  صفحة : 394

أن روايات الجواز أكثر وظاهر الكليني ; عدم الكراهة حيث اكتفى بروايات الجواز ولم يرو المنع.

الرابع كراهة الأكل متربعا وقال الوالد ; التربع يطلق على ثلاثة معان الأول أن يجلس على القدمين والأليتين وهو المستحب في صلاة القاعد في حال قراءته الثاني الجلوس المعروف بالمربع الثالث أن يجلس هكذا ويضع إحدى رجليه على الأخرى والأكل على الحالة الأولى لا بأس به وعلى الثانية خلاف المستحب وعلى الثالث مكروه.

وأقول الظاهر أن الأولى خلاف المستحب والأخيران مكروهان إذ التربع يشملهما مع أن ظاهر رواية الخصال والتحف المغايرة أو الأعمية.

وقال في الدروس وكذا يكره التربع حالة الأكل وفي كل حال ويستحب أن يجلس على رجله اليسرى وفي القاموس تربع في جلوسه خلاف جثا وأقعى.

الخامس كراهة الأكل على الجنابة وظاهر الصدوق في الفقيه التحريم ويظهر من بعض الأخبار زوال الكراهة أو تخفيفها بغسل اليد وأن الوضوء أفضل ومن بعضها بغسل اليد والمضمضة وغسل الوجه ومن بعضها بغسل اليدين مع المضمضة والجمع بالتخيير متجه وأكثر الأصحاب أضافوا إلى المضمضة الاستنشاق ولم أره إلا في فقه الرضا وقد مر تفصيله في كتاب الطهارة مع سائر الأخبار الواردة في ذلك.

١٣

باب

(الملح وفضل الافتتاح والاختتام به)

١ ـ الشهاب ، قال رسول الله 9 سيد إدامكم الملح وقال 7 لا يصلح الطعام إلا بالملح.

٢ ـ المحاسن ، عن أبيه عن يونس بن عبد الرحمن عن رجل عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر 7 قال : إن في الملح شفاء من سبعين نوعا من أنواع الأوجاع ثم

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 66  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست