responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 66  صفحة : 393

أكل تمرا وهو مقع وفي رواية وهو مستوفز والمراد الجلوس على وركه غير متمكن وأخرج ابن عدي بسند ضعيف زجر النبي 9 أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل.

قال مالك هو نوع من الاتكاء قلت أشار مالك إلى كراهة كل ما يعد الأكل فيه متكئا ولا يختص بصفة بعينها وجزم ابن الجوزي في تفسير الاتكاء بأنه الميل إلى أحد الشقين ولم يلتفت لإنكار الخطابي ذلك واختلف السلف في حكم الأكل متكئا فزعم ابن القاضي أن ذلك من الخصائص النبوية وتعقبه البيهقي فقال قد يكره لغيره أيضا لأنه من فعل المتعظمين وعادة ملوك العجم انتهى.

وقال في المسالك يكره الأكل متكئا على أحد جانبيه وكذا يكره مستلقيا بل يجلس متوركا على الأيسر وما رواه الفضيل محمول على هذا الوجه أو على بيان جوازه وإن النبي 9 لم ينه عنه نهي تحريم أو نحو ذلك انتهى وكذا تدل على كراهة الأكل منبطحا على الوجه وقال الشيخ في النهاية ولا ينبغي أن يقعد الإنسان متكئا في حال الأكل بل ينبغي أن يقعد على رجله انتهى.

وأقول هذا يدل على أنه فسر الاتكاء بما لا ينافي الاتكاء على اليد وقال صاحب الجامع ولا بأس بالجلوس على المائدة متربعا والأكل والشرب ماشيا ومتكئا والقعود أفضل.

الثاني كراهة الأكل باليسار واستحباب كونه باليمين وكذا سائر الأعمال إلا ما يتعلق بالفرج من الاستنجاء ونحو ذلك قال في الدروس ويكره الأكل باليسار والشرب وأن يتناول بها شيئا إلا مع الضرورة وقال في المسالك ويستحب أن يأكل بيده اليمنى مع الاختيار ويكره الأكل باليسار وكذا الشرب وغيرهما من الأعمال مع الاختيار ولو كان له مانع في اليمين فلا بأس باليسار.

الثالث كراهة الأكل ماشيا وقال في الدروس يكره الأكل ماشيا وفعل النبي 9 ذلك مرة في كسرة مغموسة بلبن لبيان جوازه أو لضرورة انتهى وقال الشيخ في النهاية ولا بأس بالأكل والشرب ماشيا واجتنابه أفضل انتهى ولا يخفى

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 66  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست