responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 66  صفحة : 391

والله ما نهى رسول الله 9 عن هذا قط.

لكن ظاهر أكثر الأصحاب شمول الكراهة لهذا أيضا قال في الدروس يكره الأكل متكئا والرواية بفعل الصادق ذلك لبيان الجواز ولهذا قال ما أكل رسول الله 9 متكئا قط وروى الفضيل بن يسار جواز الاتكاء على اليد عن الصادق 7 وإن رسول الله لم ينه عنه مع أنه في رواية أخرى لم يفعله والجمع بينهما أنه لم ينه عنه لفظا وإن كان يتركه فعلا انتهى وأقول يمكن الجمع بحمل الاتكاء المنهي على أحد المعاني الآتية.

الثاني الجلوس متمكنا على البساط من غير ميل إلى جانب كما هو ظاهر بعض اللغويين فإن الأكل كذلك دأب الملوك والمتكبرين.

الثالث إسناد الظهر إلى الوسائد ومثلها ويفهم هذا من كثير من إطلاقات الأخبار كما أنه ورد في الأخبار كثيرا أنه 7 كان متكئا فاستوى جالسا [١] ويبعد من آدابهم الاضطجاع على أحد الشقين بمحضر الناس بل الظاهر أنه كان مسندا ظهره إلى وسادة فاستوى جالسا كما هو الشائع عند الاهتمام ببيان أمر أو عند عروض غضب.

الرابع الاضطجاع على أحد الشقين.

الخامس الأعم من الرابع والأول كما هو ظاهر أكثر الأصحاب.

السادس الأعم مما سوى الأول وهو الأظهر في الجمع بين الأخبار فيكون المستحب الإقبال على نعمة الله والإكباب عليها من غير تكبر واستغناء ولا ينافيه الاتكاء باليد.

قال في النهاية فيه لا آكل متكئا المتكئ في العربية كل ما استوى قاعدا على وطاء متمكنا والعامة لا تعرف المتكئ إلا من مال في قعوده معتمدا على أحد شقيه والتاء فيه بدل من الواو وأصله من الوكاء وهو ما يشد به الكيس وغيره


[١]وعندي أن المراد بالاتكاء هذا وضع المرفقة ( الوسادة ) على الفخذ والاتكاء عليها لا الاتكاء الى الوسادة بالظهر ، كما هو صريح غير واحد من الاخبار.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 66  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست