responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 53  صفحة : 30

من خالف فيها شرطا واحدا ظلم نفسه ، قال : قلت : يا سيدي قد أمرتمونا أن لا نتمتع ببغية ولا مشهورة بفساد ولا مجنونة وأن ندعو المتعة إلى الفاحشة ، فان أجابت فقد حرم الاستمتاع بها ، وأن نسأل أفارغة أم مشغولة ببعل أو حمل أو بعدة؟ فان شغلت بواحدة من الثلاث فلا تحل ، وإن خلت فيقول لها : متعيني نفسك على كتاب الله عزوجل وسنة نبيه 9 نكاحا غير سفاح أجلا معلوما بأجرة معلومة وهي ساعة أو يوم أو يومان أو شهر أو سنة أو ما دون ذلك أو أكثر ، والاجرة ما تراضيا عليه من حلقة خاتم أو شيع نعل أو شق تمرة إلى فوق ذلك من الدراهم والدنانير أو عرض ترضى به ، فان وهبت له حل له كالصداق الموهوب من النساء المزوجات الذين قال الله تعالى فيهن : « فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا » [١].

ثم يقول لها : على ألا ترثيني ولا أرثك ، وعلى أن الماء لي أضعه منك حيث أشاء ، وعليك الاستبراء خمسة وأربعين يوما أو محيضا واحدا ، فاذا قالت : نعم أعدت القول ثانية وعقدت النكاح ، فان أحببت وأحبت هي الاستزادة في الاجل زدتما ، وفيه ما رويناه [٢] فان انت تفعل فعليها ما تولت من الاخبار عن نفسها ولا


[١]النساء : ٤.
[٢]يجوز الاستزادة في المدة لكنه بعد انقضاء المدة أو بذلها بعقد جديد وليس عليها عدة منه ففي الكافي ج ٥ ص ٤٥٨ عن أبان بن تغلب قال : قلت لابي عبدالله 7 : جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم انها تقع في قلبه فيجب أن يكون شرطه أكثر من شهر ، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الايام قبل أن تنقضى أيامه التي شرط عليها؟ فقال : لا ، لا يجوز شرطان في شرط يعني أجلان في عقد قلت : فكيف يصنع؟ قال : يتصدق عليها بما بقى من الايام ثم يستأنف شرطا جديدا.

نعم نقل العلامة في المختلف جواز الزيادة في الاجل والمهر قبل انقضاء المدة ايضا فراجع.

واعلم أن ما ذكره الكاتب في هذا الفصل مروى بروايات أهل البيت : ، تراها منبثة في كتاب النكاح أبواب المتعة من الوسائل.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 53  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست