responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 29  صفحة : 400

قيل له : وأي تأثير في الحجة [١] في ذلك إذا لم تكن التقية مانعة من إصابة الحق ، ولا بمخلة بالطريق إليه. وخبرنا عن الجماعة التي نقلها في باب الأخبار حجة لو ظفر بهم جبار ظالم متفرقين أو مجتمعين فسألهم عن مذاهبهم ـ وهم يعلمون أو يغلب في ظنونهم أنهم متى ذكروها على وجهها قتلهم وأباح حريمهم أليست التقية جائزة على هؤلاء مع الحجة [٢] في أقوالهم؟ فإن منع من جواز التقية على ما ذكرناه دفع ما هو معلوم.

وقيل له : وأي فرق بين هذه الجماعة وبين من نقص عن عدتها في جواز التقية؟ فلا يجد فرقا.

فإن قال : إنما جوزنا التقية على من ذكرتم لظهور الإكراه والأسباب الملجئة إلى التقية ومنعناكم من مثل ذلك ، لأنكم تدعون تقية لم تظهر أسبابها ولا الأمور الحاملة عليها من إكراه وغيره.

قيل له : هذا اعتراف بما أردناه من جواز التقية عند وجود أسبابها ، وصار الكلام الآن في تفصيل هذه الجملة ، ولسنا نذهب في موضع من المواضع إلى أن الإمام اتقى بغير سبب موجب لتقية ، وحامل على فعله ، والكلام في التفصيل غير الكلام في الجملة ، وليس كل الأسباب التي توجب التقية تظهر لكل أحد ، ويعلمها جميع الخلق ، بل ربما اختلفت الحال فيها ، وعلى كل حال فلا بد أن تكون معلومة لمن وجب تقيته ، ومعلومة أو مجوزة لغيره ، ولهذا قد نجد بعض الملوك يسأل رعيته عن أمر فيصدقه بعضهم في ذلك ولا يصدقه آخرون ، ويستعملون ضربا من التورية ، وليس ذلك إلا لأن من صدق لم يخف على نفسه ومن جرى مجرى نفسه ، ومن ورى فلأنه خاف على نفسه وغلب في ظنه وقوع الضرر به متى صدق فيما [٣] سئل عنه ، وليس يجب أن يستوي حال الجميع ، وأن يظهر لكل أحد


[١]في الشافي : للحجة.
[٢]في المصدر : مع أن الحجة.
[٣]في المصدر : عما ، بدلا من : فيما.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 29  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست