responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 29  صفحة : 399

فإن قيل : أليس من قولكم إن الإمام حجة في الشرائع وقد يجوز عندكم أن ينتهي الأمر إلى أن يكون الحق لا يعرف إلا من جهته وبقوله ، بأن يعرض الناقلون عن النقل فلا يرد إلا من جهة من يقوم الحجة بقوله [١] وهذا يوجب مساواة الإمام للرسول فيما فرقتم بينهما فيه؟.

قلنا : إذا كانت الحال في الإمام ما صورتموه وتعينت الحجة في قوله ، فإن التقية لا تجوز عليه كما لا تجوز على النبي 9.

فإن قيل : فلو قدرنا أن النبي 9 قد بين جميع الشرائع والأحكام التي يلزمه بيانها حتى لم يبق شبهة في ذلك ولا ريب ، لكان يجوز عليه والحال هذه ـ التقية في بعض الأحكام.

قلنا : ليس يمنع [٢] عند قوة أسباب الخوف الموجبة للتقية أن يتقي إذا لم يكن [٣] التقية مخلة بالوصول إلى الحق ولا منفرة عنه.

ثم يقال له [٤] : أليست التقية عندك جائزة على جميع المؤمنين عند حصول أسبابها وعلى الإمام والأمير؟!.

فإن قال : هي جائزة على المؤمنين وليست جائزة على الإمام والأمير.

قلنا : وأي فرق بين ذلك؟ والإمام والأمير عندك ليسا بحجة في شيء كما أن النبي (ص) حجة فيمنع [٥] من ذلك لمكان الحجة بقولهما ، فإن اعترف بجوازها عليهما قيل له فإلا جاز على النبي (ص) قياسا على الأمير والإمام.

فإن قال : لأن قول النبي (ص) حجة ، وليس الإمام والأمير كذلك.


[١]في الشافي : من لا تقوم الحجة بقوله.
[٢]في المصدر : يمتنع.
[٣]في الشافي : لم تكن.
[٤]في الشافي : ثم يقال لصاحب الكتاب.
[٥]في المصدر : فتمنع.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 29  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست