اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 29 صفحة : 399
فإن قيل : أليس من قولكم إن الإمام حجة في الشرائع وقد يجوز عندكم أن ينتهي الأمر إلى أن يكون الحق لا يعرف إلا من جهته وبقوله ، بأن يعرض الناقلون عن النقل فلا يرد إلا من جهة من يقوم الحجة بقوله [١] وهذا يوجب مساواة الإمام للرسول فيما فرقتم بينهما فيه؟.
قلنا : إذا كانت الحال في الإمام ما صورتموه وتعينت الحجة في قوله ، فإن التقية لا تجوز عليه كما لا تجوز على النبي 9.
فإن قيل : فلو قدرنا أن النبي 9 قد بين جميع الشرائع والأحكام التي يلزمه بيانها حتى لم يبق شبهة في ذلك ولا ريب ، لكان يجوز عليه والحال هذه ـ التقية في بعض الأحكام.
قلنا : ليس يمنع [٢] عند قوة أسباب الخوف الموجبة للتقية أن يتقي إذا لم يكن [٣] التقية مخلة بالوصول إلى الحق ولا منفرة عنه.
ثم يقال له [٤] : أليست التقية عندك جائزة على جميع المؤمنين عند حصول أسبابها وعلى الإمام والأمير؟!.
فإن قال : هي جائزة على المؤمنين وليست جائزة على الإمام والأمير.
قلنا : وأي فرق بين ذلك؟ والإمام والأمير عندك ليسا بحجة في شيء كما أن النبي (ص) حجة فيمنع [٥] من ذلك لمكان الحجة بقولهما ، فإن اعترف بجوازها عليهما قيل له فإلا جاز على النبي (ص) قياسا على الأمير والإمام.
فإن قال : لأن قول النبي (ص) حجة ، وليس الإمام والأمير كذلك.
[١]في الشافي : من لا تقوم الحجة بقوله. [٢]في المصدر : يمتنع. [٣]في الشافي : لم تكن. [٤]في الشافي : ثم يقال لصاحب الكتاب. [٥]في المصدر : فتمنع.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 29 صفحة : 399