responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 84

حي من الجن كشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطهم [١].

٧ ـ ع : ابن الوليد ، عن الحسن بن متيل ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر ابن بشير ، عن حفص ، عمن حدثه ، عن أبي الربيع مثله [٢].

٨ ـ ع : أبي عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن الحسين بن مياح ، عن عيسى قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : إياك ومخالطة السفلة فإن السفلة لا تؤل إلى خير [٣].

٩ ـ يج : روي عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن أول ما ملكته لديناران على عهد أبي وكان رجل يشتري الادرية من صنعاء فأردت أن أبضعه فقال لي : لا تبضعه قال : فدفعت إليه سرا من أبي فخرج الرجل فلما رجع بعثت إليه رسولا فقال لي ما دفع إلى شيئا قال : فطننت أنه إنما ستر ذلك من أبي فذهبت إليه بنفسي وقلت : الديناران قال : ما دفعت إلى شيئا فأتيت أبي فلما رآني رفع إلي رأسه ثم قال متبسما : يا بني ألم أقل لك أن لا تدفع إليه إنه من ائتمن شارب الخمر فليس له على الله ضمان إن الله يقول «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم» فأى سفيه أسفه من شارب الخمر ، فليس إن أشهدكم لم تقبل شهادته ، وإن شفع لم يشفع ، وإن خطب لم يزوج [٤].

١٠ ـ شى : عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام في قول الله تعالى «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم» قال : من لا تثق به [٥].

١١ ـ شى : عن حماد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام : فيمن شرب الخمر بعد أن حرمها الله على لسان نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله ليس بأهل أن يزوج إذا خطب ، وأن يصدق إذا حدث ، ولا يشفع إذا شفع ، ولا يؤتمن على أمانة ، فمن ائتمنه على أمانة فأهلكها أو ضيعها فليس للذي ائتمنه أن يأجره الله ولا يخلف عليه ، قال


[١]ـ [٣] علل الشرايع ص ٥٢٧.

[٤] الخرايج لم نعثر عليه في مظانه.

[٥] تفسير العياشى ج ١ ص ٢٢٠.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست