responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 81

ونهى عن البيع المجر وهو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة ويقال منه أمجرت في البيع إمجارا. ونهى عليه‌السلام عن الملاقيح والمضامين ، فالملاقيح ما في البطون وهي الاجنة والواحدة منها ملحوقة.

وأما المضامين فما في أصلاب الفحول وكانوا يبيعون الجنين في بطون الناقة وما يضرب الفحل في عامه وفي أعوام ، ونهى عن بيع حبل احبلة ومعناه ولد ذلك الجنين الذي في بطن الناقة ، وقال غيره : هو نتاج النتاج وذلك غرر.

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تناجشواو لا تدابروا ، معناه أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ولكن يسمعه غيره فيزيد لزييدته والناجش خائن [١].

٣ ـ ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن البرقي ، عن عبدالرحمن بن حماد عن محمد بن سنان مسندا إلى أبي جعفر عليه‌السلام أنه كره بيعين اطرح وخذ من غير تقليب وشري مالم تره [٢].

٤ ـ ن : بالاسانيد الثلاثة ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن الحسين بن علي صلوات الله عليهم قال : خطبنا أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : سيأتي على الناس زمان عضوض يعض المؤمن على ما في يده ولم يؤمر بذلك قال الله تعالى : «ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله كان بما تعملون بصيرا» وسيأتي زمان يقدم فيه الاشرار و ينسئ فيه الاخيار ويبايع المضطر ، وقد نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن بيع المضطر وعن بيع الغرر. فاتقوا الله يا أيها الناس وأصلحوا ذات بينكم ، واحفظوني في أهلي [٣].

٥ ـ صح : عنه عليه‌السلام مثله [٤].

٦ ـ ثو : أبي عن محمد بن أبي القاسم ، عن الكوفي ، عن محمد بن سنان ، عن


[١] معانى الاخبار ص ٢٧٨.

[٢] الخصال ج ١ ص ٢٨.

[٣] عيون الاخبار ج ٢ ص ٤٥.

[٤] صحيفة الرضا عليه‌السلام ص ٢٦ طبع مصر سنة ١٣٤٠ بتقاوت.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست