اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 103 صفحة : 80
١٦
«(باب)»
* «(ما نهى عنه من أنواع البيع والنهى)» *
* «(عن الغش
والدخول في السوم والنجش)» *
* «(ومبايعة
المضطرين والربح على المؤمن)» *
١
ـ لى
: في خبر مناهي النبي صلىاللهعليهوآله
أنه نهى أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم ، ونهي عن بيع وسلف ، ونهى عن
بيعين في بيع ، ونهى عن بيع ما ليس عندك ، ونهى عن بيع ما لم يضمن ، ونهى
عن بيع الذهب والفضة بالنسيئة ، ونهى عن بيع الذهب زيادة إلا وزنا بوزن ،
وقال : من غش مسلم في شراء أو بيع منا ويحشر يوم القيامة مع اليهود لانهم
أغش الخلق للمسلمين [١].
٢
ـ مع
: محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبدالعزيز ، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلىاللهعليهوآله
في أخبار متفرقة أنه نهى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاة فقي كل واحدة
منها قولان : أما المنابذة فيقال : أنها أن يقول الرجل لصاحبه انبذ إلى
الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك وقد وجب البيع بكذا وكذا ، ويقال :
إنما هو أن يقول الرجل : إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع وهو معنى قوله أنه
نهى عن بيع الحصاة.
والملامسة أن تقول : إذا لمست ثوبي أو
لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا وكذا ، ويقال : بل هو أن يلمس المتاع من وراء
الثوب ولا ينظر إليه فيقع البيع على ذلك ، وهذه بيوع كان أهل الجاهلية
يتبايعونها فنهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عنها لانها غدر [٢] كلها.