responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 52

الموشم بيديه ، والدعي إلى غير مولاه ، والمتغافل على زوجته وهو الديوث ، وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اقتلوا الديوث [١].

ولو أن رجلا أعطته امرأته مالا وقالت له اصنع به ما شئت فان أراد الرجل يشترى به جارية يطأها لما جازله ، لانها أرادت مسرته ليس له ما يسوؤها [٢].

وأعلم أن اجرة الزانية وثمن الكلب سحت إلا كلب الصيد ، وأما الرشا في الحكم فهر الكفر بالله العظيم [٣].

١٤ ـ ضا : اعلم يرحمك الله أن كل ما يتعلمه العباد من أنواع الصنايع مثل الكتاب والحساب والنجوم والطب وسائر الصناعات كالابنية والهندسة والتصاوير ما ليس فيه مثال الروحانيين ، وأبواب صنوف الالات التي يحتاج أليها مما فيه منافع وقوائم معاش الكسب ، فحلال كله تعليمه والعمل به وأخذ الاجرة عليه وإن قد تصرف بها في وجوه المعاصي أيضا مثل استعمال ما جعل للحلال ثم تصرفه إلى أبواب الحرام ، ومثل معاونة الظالم وغير ذلك من أسباب المعاصي مثل الاناء والاقداح وما أشبه ذلك ، ولعله لما فيه من المنافع جاز تعليمه وعمله وحرم على من يصرفه إلى غير وجوه الحق والصلاح الذي أمر الله بها دون غيرها.

اللهم إلا يكون صناعة محرمة أو منهيا عنها مثل الغناء وصنعة آلاته ومثل بناء البيعة والكنائس وبيت النار وتصاوير ذوى الارواح على مثال الحيوان والروحاني ، ومثل صنعة الدف والعود وأشباهه ، وعمل الخمر والمسكر والالات التي لا تصلح في شئ من المحللات فحرام عمله وتعليمه ولا يجوز ذلك وبالله التوفيق [٤].


[١]ـ [٢] فقه الرضا ص ٣٣.

[٣] فقه الرضا ص ٣٣.

[٤] فقه الرضا ص ٤١.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست