responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 384

٢٤

«(باب)»

* «(ما يحل من عدد الازواج للحر والعبد)» *

الايات : النساء : «وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا» [١].

١ ـ ب : علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته ، عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن هل يصلح أن يتزوج في عدتها اخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفاة؟ قال : إذا ماتت فليتزوج متى أحب [٢].

٢ ـ قال : وسألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة هل يصلح له أن يتزوج اخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق؟ قال : لا يصلح أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة [٣].

٣ ـ ل : في خبر الاعمش ، عن الصادق عليه‌السلام قال : لا يجمع بين أكثر من أربع حرائر [٤].

٤ ـ ن : فيما كتب الرضا عليه‌السلام علة تزويج الرجل أربع نسوة وتحريم أن تتزوج المرأة أكثر من واحد : لان الرجل إذا تزوج أربع نسوة كان الولد منسوبا إليه ، والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من


[١] سورة النساء : ٣.

[٢] قرب الاسناد ص ١٠٩.

[٣] قرب الاسناد ص ١١١.

[٤] الخصال ج ٢ ص ٣٩٥ ضمن حديث طويل.

[٥] عيون الاخبار ج ٢ ص ١٢٤.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست