اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 103 صفحة : 384
٢٤
«(باب)»
* «(ما يحل من عدد الازواج للحر والعبد)» *
الايات
: النساء : «وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب
لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا» [١].
١
ـ ب : علي ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته ، عن
رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن هل يصلح أن يتزوج في عدتها اخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفاة؟ قال : إذا ماتت فليتزوج متى أحب [٢].
٢ ـ قال : وسألته عن رجل له أربع نسوة
فطلق واحدة هل يصلح له أن يتزوج اخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق؟ قال : لا يصلح أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة [٣].
٣
ـ ل : في خبر الاعمش ، عن الصادق عليهالسلام قال : لا يجمع بين أكثر
من أربع حرائر [٤].
٤
ـ ن : فيما كتب الرضا عليهالسلام
علة تزويج الرجل أربع نسوة وتحريم أن تتزوج المرأة أكثر من واحد : لان
الرجل إذا تزوج أربع نسوة كان الولد منسوبا إليه ، والمرأة لو كان لها
زوجان أو أكثر من