responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 383

٢٣

(باب)

* «(اسلام احد الزوجين)» *

١ ـ ب : علي عن أخيه قال : سألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها أتحل له؟ قال : هو أحق بها ما لم تتزوج ولكنها تخير فلها ما اختارت [١].

٢ ـ وسألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها وزوجت غيره ما حالها؟ قال : هي للذي تزوجت ولا ترد على الاول [٢].

٣ ـ ب : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سمعت رجلا يسأل أبا الحسن الرضا عليه‌السلام النصراني تسلم المرأة ثم يسلم زوجها يكونان على النكاح الاول قال : لا ، يجددان نكاحا آخر [٣].

٤ ـ ضا : أبي عن جعفر ، عن أبيه عليهم‌السلام في امرأة تسلم تحت نصراني قال : هي امرأته مالم يخرجها من دار الهجرة [٤].


[١]ـ [٢] قرب الاسناد ص ١٠٩.

[٣] قرب الاسناد ص ١٦٧.

[٤] فقه الرضا ص ٣١.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست