responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 380

لو أعجبكم» وذلك أن المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم حتى نزلت الاية ، نهى أن ينكح المسلم من المشرك أو ينكحونه.

ثم قال تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذه الاية فقال : «وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم» فأطلق عزوجل مناكحتهن بعد أن كان نهى وترك قوله «ولا تنكحوا المشركين حتى يومنوا» على حاله لم ينسخه.

٢٠ ـ نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : لا يجوز للمسلم التزوج بالامة اليهودية ولا النصرانية لان الله تعالى قال : من فتياتكم المؤمنات ، وقال : كره رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله التزويج بها لئلا يسترق ولده اليهودي والنصراني [١].

٢١ ـ الهداية : وتزويج المجوسية والناصبية حرام.

٢٢ ـ ومنه : وتزويج اليهودية والنصرانية جايز ولكنه يمنعان من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير وعلى من تزوجها في دينه غضاضة [٢].

٢٣ ـ ع : أبي ، عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لان المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه [٣].

٢٤ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام كره مناكحة أهل الحرب [٤].

٢٥ ـ ع : أبي ، عن سعد ، عن الاصبهاني ، عن المنقري ، عن عيسى بن يونس ، عن الاوزاعى ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليهما‌السلام قال : لا يحل للاسير


[١] نوادر الراوندى ص ٤٨.

[٢] الهداية ص ٦٨.

[٣] علل الشرائع ص ٥٠٢.

[٤] قرب الاسناد ص ٦٥ وكان الرمز (ع) وهو خطأ.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست