اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 103 صفحة : 377
٦
ـ ين : ابن محبوب ، عن العلا ، عن محمد ، عن
أبي جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل يتزوج المجوسية؟ قال : لا ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها [١].
٧
ـ ين : النضر بن سويد ، عن الحلبي ، عن
عبدالحميد الكلبي ، عن زرارة قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: أتزوج مرجئة أو حرورية؟ قال : لا ، عليك بالبله من النساء ، قال زرارة : ما هي إلا مؤمنة أو كافرة قال : فأين أهل [ثنيا الله] قول
الله أصدق من قولك : «إلا
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا» [٢].
٨
ـ ين : أحمد بن محمد ، عن عبدالكريم ، عن
أبي بصير والنضر بن سويد عن موسى بن بكر ، عن زرارة جميعا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم ، لان المرأة تأخذ من أدب الرجل ويقهرها على دينه [٣].
٩
ـ ين : صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن
الحلبي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن حماد جميعا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : لا يصلح للاعرابي أن ينكح المهاجرة يخرج بها من أرض الهجرة فيتعرب
بها إلا أن يكون قد عرف السنة والهعة ، وإن أقام بهذا في أرض الهجرة فهو
مهاجر [٤].
١٠
ـ ين : عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال :
سألته عن مناكحتهم والصلاة معهم فقال : أمر تمديد ان يستطيعوا ذاك قد أنكح رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وصلى على وراءهم [٥].
١١
ـ ين : النضر ، عن ابن سنان قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام
بكم يكون الرجل مسلما يحل مناكحة وموارثته وبما يحرم دمه؟ فقال : يحرم دمه بالاسلام إذا أظهره ويحل مناكحته وموارثته [٦].