responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 377

٦ ـ ين : ابن محبوب ، عن العلا ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المجوسية؟ قال : لا ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها [١].

٧ ـ ين : النضر بن سويد ، عن الحلبي ، عن عبدالحميد الكلبي ، عن زرارة قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أتزوج مرجئة أو حرورية؟ قال : لا ، عليك بالبله من النساء ، قال زرارة : ما هي إلا مؤمنة أو كافرة قال : فأين أهل [ثنيا الله] قول الله أصدق من قولك : «إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا» [٢].

٨ ـ ين : أحمد بن محمد ، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير والنضر بن سويد عن موسى بن بكر ، عن زرارة جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم ، لان المرأة تأخذ من أدب الرجل ويقهرها على دينه [٣].

٩ ـ ين : صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن حماد جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يصلح للاعرابي أن ينكح المهاجرة يخرج بها من أرض الهجرة فيتعرب بها إلا أن يكون قد عرف السنة والهعة ، وإن أقام بهذا في أرض الهجرة فهو مهاجر [٤].

١٠ ـ ين : عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن مناكحتهم والصلاة معهم فقال : أمر تمديد ان يستطيعوا ذاك قد أنكح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وصلى على وراءهم [٥].

١١ ـ ين : النضر ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام بكم يكون الرجل مسلما يحل مناكحة وموارثته وبما يحرم دمه؟ فقال : يحرم دمه بالاسلام إذا أظهره ويحل مناكحته وموارثته [٦].


[١]ـ [٤] نفس المصدر ص ٧٠.

[٥]ـ [٦] نفس المصدر ص ٧١.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست