responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 376

لهم ولا هم يحلون لهن آتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن اجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسئلوا ما أنفقتم وليسئلوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم * وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقتتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون» [١].

١ ـ ين : ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب وغيره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل المؤمن يتزوج النصرانية واليهودية فقال : إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ قلت يكون له فيها الهوى قال : إذا فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أن عليه في دينه غضاضة [٢].

٢ ـ ين : صفوان ، عن العلا ، عن محمد ، عن عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا تتزوج اليهودية والنصرانية [على المسلمة] [٣].

٣ ـ ين : صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : لا تتزوج النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل [٤].

٤ ـ ين : عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجها على المسلمة؟ قال : لا تتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية [٥].

٥ ـ ين : القاسم ، عن أبان ، عن عبدالرحمن ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة والمة على الحرة؟ فقال : لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة ويتزوج المسلمة على الامة والنصرانية ، وللمسلة الثلثان وللامة والنصرانية الثلث [٦].


[١] سورة الممتحنة : ١٠ ١١.

[٢]ـ [٦] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست