اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 103 صفحة : 315
١٨
ـ شى : عن عبدالسلام ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت : ما
تقول في المتعة؟ قال : قول الله «فما
استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة إلى أجل مسمى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة»
قال : قلت : جعلت فداك أهي من الاربع؟ قال : ليست من الاربع إنما هي إجارة ،
فقلت : إن أراد أن يزداد وتزداد قبل انقضاء الاجل الذي أجل؟ قال : لا بأس
إن يكن ذلك برضا منه ومنها بالاجل والوقت ، وقال : يزيدها بعد ما يمضي
الاجل [١].
١٩
ـ [سر](*)
: عبدالله بن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : في الرجل يتزوج المرأة متعة إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنما الشرط بعد النكاح [٢].
٢٠
ـ ين : عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي
بصير قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام
عن المتعة فقال : نزلت في القرآن وهو قول الله «فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة»
قال : لا بأس أن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الاجل فيما بينكم ، تقول لها :
استحللتك بأجل آخر برضاها ولا تحل لغيرك حتى تنقضي لها عدتها ، وعدتها
حيضتان [٣].
٢١
ـ ين : النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : حدثني جابر بن عبدالله ، عن رسول الله صلىاللهعليهوآله
أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها قال : وكان علي عليهالسلام
يقول : لو لا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنا إلا الشقي ، قال : وكان ابن عباس يرى المتعة [٤].
٢٢
ـ ين : النضر عن عاصم ، عن محمد بن مسلم قال
: سألت أبا عبدالله عليهالسلام