responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 315

١٨ ـ شى : عن عبدالسلام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت : ما تقول في المتعة؟ قال : قول الله «فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة إلى أجل مسمى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة» قال : قلت : جعلت فداك أهي من الاربع؟ قال : ليست من الاربع إنما هي إجارة ، فقلت : إن أراد أن يزداد وتزداد قبل انقضاء الاجل الذي أجل؟ قال : لا بأس إن يكن ذلك برضا منه ومنها بالاجل والوقت ، وقال : يزيدها بعد ما يمضي الاجل [١].

١٩ ـ [سر] (*) : عبدالله بن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : في الرجل يتزوج المرأة متعة إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنما الشرط بعد النكاح [٢].

٢٠ ـ ين : عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المتعة فقال : نزلت في القرآن وهو قول الله «فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة» قال : لا بأس أن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الاجل فيما بينكم ، تقول لها : استحللتك بأجل آخر برضاها ولا تحل لغيرك حتى تنقضي لها عدتها ، وعدتها حيضتان [٣].

٢١ ـ ين : النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : حدثني جابر بن عبدالله ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها قال : وكان علي عليه‌السلام يقول : لو لا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنا إلا الشقي ، قال : وكان ابن عباس يرى المتعة [٤].

٢٢ ـ ين : النضر عن عاصم ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام


[١] تفسير العياشى ج ١ ص ٢٣٤.

(*) السرائر : ٤٨٣.

[٢] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ ملحقا بفقه الرضا وكان الرمز (سن) للمحاسن والصواب ما أثبتناه.

[٣]ـ [٤] نفس المصدر ص ٦٦.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست