اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 103 صفحة : 316
كم المهر في المتعة؟
فقال : ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل ، قلت : إن حبلت؟ قال : هو
ولده ، فان أراد أن يستقبل أمرها جديدا فعل ، وليس عليها العدة منه ،
وعليها من غيره خمس وأربعون ليلة ، وإن اشترط الميراث فهما على شرطهما [١].
٢٣
ـ ين : النضر عن موسى بن بكر ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : عدة المتعة خمس وأربعون ليلة ، كأني أنظر إلى أبي جعفر عليهالسلام
يعقد بيده خمسة وأربعين يوما ، فإذا جاز الاجل كان فرقة بغير طلاق ، فإذا
أراد أن يزداد
فلابد أن يصدقها شيئا قل أو كثر في تمتع أو تزويج غير متعة ولا ميراث
بينهما إن مات أحدهما في ذلك الاجل ، وله أن يتمتع وله امرأة إن شاء وإن
كان مقيما في مصره [٢].
٢٤
ـ ين : (*)
صفوان بن يحيى ، عن بكير ، عن محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : للمتعة خمس وأربعون ليلة [٣].
٢٥
ـ ين : صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن بكير
قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن قول الله عز وجل : «ولا
جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة» قال : ما تراضوا عليه من بعد النكاح
فهو جائز وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها.
٢٦
ـ ين : فضالة بن أيوب ، عن العلا ، عن
عبدالله بن أبي يعفور قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: يتزوج الرجل بالجارية متعة؟ فقال : نعم إلا أن يكون لها أب والجارية تستأمرها كل واحد إلا أبوها [٤].
٢٧
ـ ين : القاسم بن محمد ، عن جميل بن صالح ،
عن أبي بكر الحضرمي قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام
: يا أبا بكر إياكم والابكار أن تزوجوهن متعة [٥].
٢٨
ـ ين : صفوان ، عن ابن مسكان ، عن المعلي بن
خنيس قاغل : قلت أبي عبدالله عليهالسلام
ما يجزي في المتعة من الشهود؟ قال : رجلان أو رجل وامرأتان