responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 316

كم المهر في المتعة؟ فقال : ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل ، قلت : إن حبلت؟ قال : هو ولده ، فان أراد أن يستقبل أمرها جديدا فعل ، وليس عليها العدة منه ، وعليها من غيره خمس وأربعون ليلة ، وإن اشترط الميراث فهما على شرطهما [١].

٢٣ ـ ين : النضر عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : عدة المتعة خمس وأربعون ليلة ، كأني أنظر إلى أبي جعفر عليه‌السلام يعقد بيده خمسة وأربعين يوما ، فإذا جاز الاجل كان فرقة بغير طلاق ، فإذا أراد أن يزداد فلابد أن يصدقها شيئا قل أو كثر في تمتع أو تزويج غير متعة ولا ميراث بينهما إن مات أحدهما في ذلك الاجل ، وله أن يتمتع وله امرأة إن شاء وإن كان مقيما في مصره [٢].

٢٤ ـ ين : (*) صفوان بن يحيى ، عن بكير ، عن محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : للمتعة خمس وأربعون ليلة [٣].

٢٥ ـ ين : صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة» قال : ما تراضوا عليه من بعد النكاح فهو جائز وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها.

٢٦ ـ ين : فضالة بن أيوب ، عن العلا ، عن عبدالله بن أبي يعفور قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : يتزوج الرجل بالجارية متعة؟ فقال : نعم إلا أن يكون لها أب والجارية تستأمرها كل واحد إلا أبوها [٤].

٢٧ ـ ين : القاسم بن محمد ، عن جميل بن صالح ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : يا أبا بكر إياكم والابكار أن تزوجوهن متعة [٥].

٢٨ ـ ين : صفوان ، عن ابن مسكان ، عن المعلي بن خنيس قاغل : قلت أبي عبدالله عليه‌السلام ما يجزي في المتعة من الشهود؟ قال : رجلان أو رجل وامرأتان


[١]ـ [٥] نفس المصدر ص ٦٥.

(*) هذا الحديث من هامش طبعة الكمبانى وليسى في الاصل.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست