responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 313

الاجل لم يرد بينة ، وإن كانت الزيادة بعد انقضاء الاجل فلابد من بينة [١].

٦ ـ ب : ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن الرضا عليه‌السلام قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام : عدة المتعة حيضة ، وقال : خمسة وأربعون يوما لبعض أصحابه [٢].

٧ ـ ب : ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن الرضا عليه‌السلام في الرجل يتزوج المرأة متعة ثم يتزوجها رجل من بعده ظاهرا فسألته أي الرجلين أولى بها؟ فقال : الزوج الاول ، وقال : البكر لا تتزوج متعة إلا باذن أبيها.

٨ ـ قال : وسألته عن الميراث فقال : كان جعفر عليه‌السلام يقول نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث إن اشترطت الميراث كان وإن لم تشترط لم يكن [٣].

٩ ـ قال : وسألته من الاربع هي؟ فقال : اجعلوها من الاربع على الاحتياط.

١٠ ـ وقال : في الامة يتمتع بها بإذن أهلها [٤].

١١ ـ ب : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل تكون عنده المرأة أيحل له أن يتزوج اختها متعة؟ قال : لا قلت : إن زرارة حكى عن أبي جعفر عليه‌السلام إنما هن مثل الاماء يتزوج منهن ماشاء فقال : هي من الاربع [٥].

١٢ ـ ج : كتب الحميري إلى القائم عليه‌السلام يسأله عن الرجل تزوج امرأة بشئ معلوم وبقي له عليها وقت فجعلها في حل مما بقي له عليها وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها بثلاثة أيام أيجوز أن يتزوجها رجل آخر بشي معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة؟ أو يستقبل بها حيضة اخرى؟ فأجاب : تستقبل حيضة غير تلك الحيضة لان أقل تلك العدة حيضة وطهارة تامة [٦].


[١] قرب الاسناد ص ١١٠.

[٢]ـ [٣] نفس المصدر ص ١٥٩.

[٤] نفس المصدر ص ١٦٠.

[٥] نفس المصدر ص ١٦١.

[٦] الاحتجاج ج ٢ ص ٣١١.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست