اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 103 صفحة : 312
١٠
* «(باب)» *
*
«(إحكام المتعة)» *
أقول : قد مضى بعض الاحكام في باب وجوه
النكاح.
١
ـ مع : أبي عن سعد عن البرقي ، عن داود بن
إسحاق ، عن محمد ابن الفيض قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن المتعة فقال : نعم إذا كانت عارفة ، قلت : جعلت فداك وإن لم تكن عارفة؟
قال : فاعرض عليها وقل لها فان قبلت فتزوجها ، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها
، وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الازواج ، فقلت : ما الكواشف؟
قال : اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة
ويؤتين ، قلت : فالدواعي؟ قال : اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد
، قلت
: فالبغايا؟ قال : المعروفات بالزنا ، قلت : فذوات الازواج؟ قال : المطلقات
على غير السنة [١].
٢
ـ ب : [ابن سعد عن الازدي] قال : سألته أبا الحسن
موسى عليهالسلام
عن المتعة أمن الاربع هي؟ فقال : لا [٢].
٣
ـ ب : علي عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن
الرجل هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة؟ قال : إذا كانا مسلمين [مأمونين] فلا بأس.
٤ ـ قال : وسألته عن الرجل تزوج امرأة
متعة كم مرة يرددها ويعيد التزويج؟ قال : ما أحب [٣].
٥ ـ قال : وسألته عن رجل تحته امرأة
أراد أن يقيم عليها ويمهرها متى يفعل بها ذلك؟ قبل أن ينقضي الاجل أو من بعده؟ قال : إن هو زادها قبل أن ينقضي