responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 312

١٠

* «(باب)» *

* «(إحكام المتعة)» *

أقول : قد مضى بعض الاحكام في باب وجوه النكاح.

١ ـ مع : أبي عن سعد عن البرقي ، عن داود بن إسحاق ، عن محمد ابن الفيض قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المتعة فقال : نعم إذا كانت عارفة ، قلت : جعلت فداك وإن لم تكن عارفة؟ قال : فاعرض عليها وقل لها فان قبلت فتزوجها ، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها ، وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الازواج ، فقلت : ما الكواشف؟ قال : اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين ، قلت : فالدواعي؟ قال : اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد ، قلت : فالبغايا؟ قال : المعروفات بالزنا ، قلت : فذوات الازواج؟ قال : المطلقات على غير السنة [١].

٢ ـ ب : [ابن سعد عن الازدي] قال : سألته أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن المتعة أمن الاربع هي؟ فقال : لا [٢].

٣ ـ ب : علي عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة؟ قال : إذا كانا مسلمين [مأمونين] فلا بأس.

٤ ـ قال : وسألته عن الرجل تزوج امرأة متعة كم مرة يرددها ويعيد التزويج؟ قال : ما أحب [٣].

٥ ـ قال : وسألته عن رجل تحته امرأة أراد أن يقيم عليها ويمهرها متى يفعل بها ذلك؟ قبل أن ينقضي الاجل أو من بعده؟ قال : إن هو زادها قبل أن ينقضي


[١] معانى الاخبار ص ٢٥٥.

[٢] قرب الاسناد ص ٢١.

[٣] نفس المصدر ص ١٠٩.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست