responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 183

أكل من أموالنا شيئا فانما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا [١].

٧ ـ وأما ما سألت عنه من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلمها من قيم يقوم بها ويعمرها ويؤدي من دخلها خراجها ومؤنتها ويجعل ما يبقي من الدخل لناحيتنا فان ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيما عليها إنما لا يجوز ذلك لغيره [٢].

٨ ـ وأما ما سألت عنه من الثمار من أموالنا يمر به المار فيتناول منه و يأكل هل يحل له ذلك؟ فانه يحل له أكله ويحرم عليه حمله [٣].

أقول : قد سبع حكم بيع الوقف في أبواب البيع.

٩ ـ ب : علي عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة ثم بداله أن يدخل فيه غيره مع ولده أيصلح ذلك؟ قال : نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحب ، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره [٤].

١٠ ـ ب : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الحيطان السبعة فقال : كانت ميراثا من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يأخذ منها ما ينفق على أضيافه والنائبة يلزمه فيها ، فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة عليها‌السلام فشهد علي عليه‌السلام وغيره أنها وقف ، وهي : الدلال والعواف والحسنى والصافية وما لام إبراهيم والمنبت وبرقة [٥].

١١ ـ ع : جعفر بن علي ، عن أبيه ، عن جده الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر ، عن أبي الضحاك ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : رجل اشترى دارا فبناها فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أيوقفه على المسجد؟ قال : إن المجوس


[١]ـ [٢] الاحتجاج ج ٢ ص ٢٩٩.

[٣] الاحتجاج ج ٢ ص ٣٠٠.

[٤] قرب الاسناد ص ١١٩.

[٥] قرب الاسناد ص ١٦٠.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست