responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 179

إن فلانا يريد اليمن أفلا أزوده ببضاعة ليشتري لي بها عصب اليمن؟ فقال له : يا بني لا تفعل! قال : لانها إن ذهبت لم يؤجر عليها ولم يخلف عليك لان الله تبارك وتعالى يقول : «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما» فأي سفيه أسفه بعد النساء من شارب الخمر.

يا بني أبي حدثني عن آبائه أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من ائتمن غير أمين فليس له على الله ضمان لانه قد نهاه أن يأتمنه [١].

٤ ـ ضا : أبي قال : كان للعباس مال مضاربة فكان يشترط أن لا يركبوا بحرا ، ولا ينزلوا واديا ، فان فعلتم فأنتم ضامنون ، وأبلغ ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فأجاز شرطه عليهم [٢].

٥ ـ وسئل أبوجعفر عليه‌السلام عن رجل أخذ مالا مضاربة أيحل له أن يعطيه آخر بأقل مما أخذه؟ قال : لا [٣].


[١] قرب الاسناد ص ١٣١.

[٢] فقه الرضا : ص ٧٧.

[٣] فقه الرضا ص ٧٨.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست