اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 103 صفحة : 179
إن فلانا يريد اليمن
أفلا أزوده ببضاعة ليشتري لي بها عصب اليمن؟ فقال له : يا بني لا تفعل! قال
: لانها إن ذهبت لم يؤجر عليها ولم يخلف عليك لان الله تبارك وتعالى يقول :
«ولا
تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما» فأي سفيه أسفه بعد النساء من شارب
الخمر.
يا بني أبي حدثني عن آبائه أن رسول الله
صلىاللهعليهوآله
قال : من ائتمن غير أمين فليس له على الله ضمان لانه قد نهاه أن يأتمنه [١].
٤
ـ ضا
: أبي قال : كان للعباس مال مضاربة فكان يشترط أن لا يركبوا بحرا ، ولا
ينزلوا واديا ، فان فعلتم فأنتم ضامنون ، وأبلغ ذلك رسول الله صلىاللهعليهوآله
فأجاز شرطه عليهم [٢].
٥ ـ وسئل أبوجعفر عليهالسلام عن رجل أخذ مالا
مضاربة أيحل له أن يعطيه آخر بأقل مما أخذه؟ قال : لا [٣].