responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 178

١٦

* «(باب الصلح)» *

١ ـ الهداية : والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا [١].

٢ ـ كتاب الامامة والتبصرة : عن الحسن ابن حمزة العلوي ، عن علي بن محمد ابن أبي القاسم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن الصادق عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الصلح جائزين المسلمين إلا ما حرم حلالا أو حلل حراما.

١٧

* «(باب المضاربة)» *

١ ـ ب : ابن رئاب قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : لا ينبغى للرجل المؤمن منكم أن يشارك الذمي ولا يبعضه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة [٢].

٢ ـ ب : علي عن أخيه قال : قال : إن العباس كان ذا مال كثير وكان يعطي ماله مضاربة ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد ، ولا يشتروا كبدا رطبة وأن يهريق الماء على الماء ، فإن خالف عن شئ مما أمرت فهو له ضامن [٣].

٣ ـ [ب] هارون عن ابن زياد قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول لابيه : يا أبه


[١] الهداية ص ٧٥.

[٢] قرب الاسناد ص ٧٨.

[٣] قرب الاسناد ص ١١٣.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست