responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 154

٥

* «(باب)» *

* «(آداب الدين واحكامه)» *

الايات : البقرة : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فان كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحديهما فتذكر إحديهما الاخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألاترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شئ عليم [١].

النساء : من بعد وصية يوصي بها أو دين [٢].

وقال : من بعد وصية يوصين بها أو دين [٣].

وقال : من بعد وصية توصون بها أو دين [٤].

١ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : قال قضي علي عليه‌السلام في رجل مات وترم ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه قال : يلزمه في حصته بقدر ما ورث ، ولا يكون ذلك في ما له كله ، وإن أقراثنان من الورثة وكانا


[١] سورة البقرة : الايات ٢٨٢ فما بعدها.

[٢] سورة النساء : ١١.

[٣] سورة النساء : ١٢.

[٤] سورة النساء : ١٢.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست