responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 121

يبايعه الناس حلال ، وما لم يبايعوه فربا [١].

٣٢ ـ يج : قال أبوهاشم : أدخلت الحجاج بن سفيان العبدي علي أبي محمد عليه‌السلام فسأله المبايعة قال : ربما بايعت الناس فتوضعتهم المواضعة إلى الاصل قال : لا بأس الدينار بالدينارين بينهما خرزة.

فقلت : في نفسي هذا شبه ما يفعله المربيون فالتفت إلى فقال : إنما الربا الحرام ما قصد به الحرام ، فاذا جاوز حدود الربا وزوي عنه فلا بأس الدينار بالدينارين يدا بيد ، ويكره أن لا يكون بينهما شئ يوقع عليه البيع [٢].

٣٣ ـ ضا : اعلم يرحمك الله أن الربا حرام سحت من الكبائر ، ومما قد وعد الله عليه النار فنعوذ [بالله] منها ، وهو محرم على لسان كل نبي وفي كل كتاب.

وقد أروي عن العالم عليه‌السلام أنه قال : إنما حرم الله الربا لئلا يتمانع الناس المعروف [٣].

٣٤ ـ وسئل العالم عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين فقال : لا بأس إذا لم يكن كيلا ولا وزنا [٤].

٣٥ ـ وسئل عن حد الربا والعينة فقال : كل ما يبايع عليه فهو حلال وكل ما فررت من الحرام إلى الخلال فهو حلال ، وكل ما يبيع بالنسيئة سعر يومه ما لم ينقص ، ومثل الصرف بالنسيئة والدينار بدينار وحبة وما فوقه ، و شراء الدارهم بالدارهم والذهب المتفاضل ما بينهما في الوزن ، حتى


[١] كان الرمز (ش) لتفسير العياشى وهو غلط والصواب ما أثبتناه ، ويؤكد ذلك أن الحديث في باب بيع السلف والنسيئة نقلة عن السرائر وهو ايضا فيها في ص ٤٨٥ فراجع.

[٢] الخرايج ص ١١٠ طبع بمبئى سنة ١٣٠١.

[٣]ـ [٤] فقه الرضا ص ٣٤.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست