٣٢
ـ يج
: قال أبوهاشم : أدخلت الحجاج بن سفيان العبدي علي أبي محمد عليهالسلام
فسأله المبايعة قال : ربما بايعت الناس فتوضعتهم المواضعة إلى الاصل قال : لا بأس الدينار بالدينارين بينهما خرزة.
فقلت : في نفسي هذا شبه ما يفعله
المربيون فالتفت إلى فقال : إنما الربا الحرام ما قصد به الحرام ، فاذا
جاوز حدود الربا وزوي عنه فلا بأس الدينار بالدينارين يدا بيد ، ويكره أن
لا يكون بينهما شئ يوقع عليه البيع [٢].
٣٣
ـ ضا
: اعلم يرحمك الله أن الربا حرام سحت من الكبائر ، ومما قد وعد الله عليه
النار فنعوذ [بالله] منها ، وهو محرم على لسان كل نبي وفي كل كتاب.
وقد أروي عن العالم عليهالسلام أنه قال : إنما حرم
الله الربا لئلا يتمانع الناس المعروف [٣].
٣٤ ـ وسئل العالم عن الشاة بالشاتين
والبيضة بالبيضتين فقال : لا بأس إذا لم يكن كيلا ولا وزنا [٤].
٣٥ ـ وسئل عن حد الربا والعينة فقال :
كل ما يبايع عليه فهو حلال وكل ما فررت من الحرام إلى الخلال فهو حلال ،
وكل ما يبيع بالنسيئة سعر يومه ما لم ينقص ، ومثل الصرف بالنسيئة والدينار
بدينار وحبة وما فوقه ، و
شراء الدارهم بالدارهم والذهب المتفاضل ما بينهما في الوزن ، حتى
[١] كان الرمز (ش)
لتفسير العياشى وهو غلط والصواب ما أثبتناه ، ويؤكد ذلك أن الحديث في باب
بيع السلف والنسيئة نقلة عن السرائر وهو ايضا فيها في ص ٤٨٥ فراجع.