responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 112

٤

* (باب) *

* «(بيع السلف والنسيئة واحكامها)» *

١ ـ ب : عن ، علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن السلم في الدين قال : إذا قال : اشتريت منك كذا وكذا بكذا فلا بأس.

وسألته عن رجل يسلم في النخل قبل أن يطلع قبل أن يطلع قال : لا يصلح السلم [في النخل] [١].

قال : وسألته عن رجل له على [آخر كر من حنطة أيأخذ بكيلها شعيرا أو تمرا؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس.

٢ ـ وقال : سألته عن رجل له على] (*) رجل آخر تمر أو حنطة أو شعير أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال : فسد لان أصل الشئ دراهم ، قال : إذا قوموه (*) فسد لان أصل فأتاه البايع فقال : بعني الذي اشتريت مني وحط عني كذا وكذا وأقاصك بمالي عليك أيحل ذلك؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس [٣].

٣ ـ قال : وسألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم أيحل؟ قال : إذا لم يشترط ورضي فلا بأس [٤].


[١] قرب الاسناد ص ١١٣.

(*) ما بين العلامتين زيادة من نسخة الاصل قد سقط عن نسخة الكمبانى ، وهكذا فيما تقدم ويأتى.

(*) فاذا قوموه خ ل ظ ، عن هامش الاصل.

[٢] قرب الاسناد ص ١١٤.

[٣]و ٤) نفس المصدر : ١١٤.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست