اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 103 صفحة : 112
٤
* (باب) *
* «(بيع السلف والنسيئة واحكامها)» *
١
ـ ب
: عن ، علي ، عن أخيه عليهالسلام
قال : سألته عن السلم في الدين قال : إذا قال : اشتريت منك كذا وكذا بكذا فلا بأس.
وسألته عن رجل يسلم في النخل قبل أن
يطلع قبل أن يطلع قال : لا يصلح السلم [في النخل] [١].
قال : وسألته عن رجل له على [آخر كر من
حنطة أيأخذ بكيلها شعيرا أو تمرا؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس.
٢ ـ وقال : سألته عن رجل له على] (*) رجل آخر تمر أو حنطة أو شعير أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال : فسد لان أصل الشئ دراهم ، قال : إذا قوموه (*) فسد لان أصل فأتاه البايع فقال : بعني الذي اشتريت مني وحط عني كذا وكذا وأقاصك بمالي عليك أيحل ذلك؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس [٣].
٣ ـ قال : وسألته عن رجل باع ثوبا بعشرة
دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم أيحل؟ قال : إذا لم يشترط ورضي فلا بأس [٤].