responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 110

٥ ـ ما : عن ابن عمر قال : النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار [١].

أقول : تمامة في كتاب أحوال النبي في باب أحوال الصحابة.

٦ ـ مع : محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبدالعزيز ، عن أبي عبيد رفعه إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لا تصروا الابل والغنم من اشترى مصراة فهو بآخر النظرين إن شاء ردها أورد معها صاعا من تمر.

«المصراة» يعني الناقة أو البقرة أو الشاة قد صري اللبن في ضرعها يعني حبس و جمع ولم يحلب أياما وأصل التصرية حبس الماء وجمعه ، ويقال : منه صريت الماء وصريته ويقال : ماء صرى مقصورا ، ويقال : منه سميت المصراة كأنها مياة اجتمعت.

٧ ـ وفي حديث آخر من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا ، وإنما سميت محفلة لان اللبن حفل في ضرعها واجتمع ، وكل شئ كنزته فقد حفلته ومنه قيل : قد أحفل القوم إذا اجتمعوا وكثروا ، ولذا سمي محفل القوم وجمع المحفل محافل [٢].

٨ ـ ل : ما جيلويه ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن اليقطيني ، عن ابن فضال ، عن الرضا عليه‌السلام قال : في أربعة أشياء خيار سنة : الجنون والجذام والبرص والقرن [٣].

٩ ـ ضا : روي إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن يفترقا [٤].

١٠ ـ وروي أن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام اشترط أو لم يشترط [٥].

١١ ـ وروي في الرجل يشتري المتاع فيجد به عيبا الرد ، فان كان


[١] أمالى الطوسى ج ١ ص ١٧٩ وكان الرمز (مع) لمعانى الاخبار وهو خطاء

[٢] لم يذكر له رمز في المتن وهو منقول من معانى الاخبار ص ٢٨٢.

[٣] الخصال ج ١ ص ١٦٦.

[٤]ـ [٥] فقه الرضا : ص ٣٣.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست