responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المساجد والحسينيات المؤلف : رضي الشهابي، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 78

وعليه فيتصدق به عنه .
المفقودات في المآتم:
س 125: يحدث في المجالس الحسينية بعض الأمور، كتبدل الحذاء.. فهل يجوز لبس المبدل أسبوعاً مثلا لغرض التعريف به؟ أو يقدر المبدل ويدفع ثـمنه كرد مظالم عن صاحبه، أو يترك في مكانه؟
ج 125 : يجوز ذلك إذا علم برضا صاحبه خصوصاً إذا كان غرضه إيصاله إليه ورجاء اطلاعه عليه بحيث يحرز رضاه بذلك.
وكذلك يجوز إذا علم بأنه تعمد سرقة متاعه أو نعله فيجوز أخذ نعل السارق من باب المقاصة إذا كانت قيمته مساوية أو أقل، وإذا كانت قيمته أكثر جاز له بيع المتاع أو النعل بعد مراجعة الحاكم الشرعي أو احتسابه على نفسه والتصدق بالزائد من قيمته كل ذلك بمراجعة الحاكم الشرعي، وفي غير هاتين الصورتين لا يجوز التصرف بالمتاع أو النعل المبدل بل يجري عليه حكم مجهول المالك، ويجب الفحص عن صاحبه، ومع اليأس عن معرفته أو عن الوصول إليه بعد الفحص أو بدونه يستأذن الحاكم الشرعي في أن يستوفي منه قيمة ما أخذه ويتصدق بالزائد.والله العالم.
س 126: هل يجوز لرواد المسجد استخدام منافع الحسينية المجاورة للمسجد كدورات المياه؟
اسم الکتاب : فقه المساجد والحسينيات المؤلف : رضي الشهابي، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست