responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المساجد والحسينيات المؤلف : رضي الشهابي، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 77

توكيله دائرة الأوقاف أو شخصاً آخر للقيام بشؤون الوقف. والله العالم.
الموقوف عليه:
س 123: هل يحصر صرف الموقوفات على إقامة مجالس العزاء وبذل الطعام أو يمكن صرفها في غير ذلك من وجوه الخير؟
ج 123 : إذا وقف الواقف وقفاً ما على الإمام الحسين (عليه السلام) انصرف على الأكثر الغالب من هذه الموقوفات إلى إقامة مجالس عزائه وذكر استشهاده (عليه السلام) وبذل الطعام أو غير الطعام في ذلك على النحو المألوف المعروف في عرف الواقف وبلده، وقد تعين القرائن لذلك أياماً خاصة كأيام شهادته (عليه السلام) أو أيام أربعينته (عليه السلام) فتتعين كذلك، وقد تدل القرائن على ان المراد الوقف العام للإمام الحسين (عليه السلام)
لا خصوص إقامة عزائه فيصرف في الخيرات المحبوبة عند الله ويهدى ثوابها للحسين (عليه السلام) وكذلك إذا وقف على النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) ?أو على أحد المعصومين من أهل بيته (عليهم السلام) فينصرف إلى إقامة المجالس لبيان فضلهم ومناقبهم وذكر مصائبهم على النحو المتقدم، وقد تدل القرائن على غير ذلك فتتبع دلالتها. والله العالم.
س 124: ماذا يصنع بالوقوفات الخاصة بإمام العصر (عجل الله تعالى فرجه الشريف) ؟
ج 124 : لا معنى للوقف له (عجل الله تعالى فرجه الشريف) ، نعم يمكن تعيين المال لصالحه،
اسم الکتاب : فقه المساجد والحسينيات المؤلف : رضي الشهابي، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست