responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المساجد والحسينيات المؤلف : رضي الشهابي، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 70

جارية، علماً بأن ريع المبيعات لصالح بناء مأتم؟ وإذا كان الجواب بالجواز فهل يجوز وضع هذه المبالغ في حساب المأتم، أي مع اشتراكات الأعضاء ومع التبرعات وغيرها، لكن مبالغ الكوبونات ستكون معلومة الحساب دفترياً ولكنها مختلطة عينياً؟
ج 108 : نعم يجوز البيع، ويجوز وضع المبالغ في الحساب المذكور، ولكن يجب أن لا تصرف مبالغ بيع الكوبونات في شراء المواد الاستهلاكية للمأتم كالمأكولات والمشروبات، وإنما تصرف في عملية البناء ومستلزمات ومواد البناء والله العالم.
س 109: وهل يجوز رصد جائزة نقدية أو عينية بحيث تعطى للفائز بعد السحب على الكوبونات، وذلك بعد بيع كمية معينة منها أو بعد مرور فترة سـتة أشهر مثلاً؟
ج 109 : يجوز رصد الجائزة بشرط أن تكون من مبلغ صالح لهذا المصرف فلا يجوز صرف التبرعات الخاصة بالبناء في شراء الجائزة. والله العالم.
س 110: وهل يصح أن تكون الجائزة من نفس مبالغ المبيعات أم لا بد وأن تكون من مال آخر؟
ج 110 : الجائزة لا يجوز توفيرها من مبالغ المبيعات كما تقدم وإنما تصرف مبالغ المبيعات في خصوص ما يكون من قبيل الصدقة
اسم الکتاب : فقه المساجد والحسينيات المؤلف : رضي الشهابي، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست